فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ( 1 ) فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض ( 2 ) كما أن