واما احتمال عدم جواز التأخير فقد يوجه مع الغض عن الأصل المعذر ، وذلك بان اشتغال الذمة بالواجب المخير يوجب حكم العقل بالاحتياط وحفظ الواقع فورا ففورا ، لئلا يفوت بطرو المانع . نعم بملاحظة أصالة السلامة الجارية في نحو المقام لدى العقلاء يحكم بجواز التأخير عند الشك في زوال القدرة في المستقبل واما مع الاطمئنان به أو ما يقرب منه بحيث لا تجري معه لديهم فلا . هذا بالنسبة إلى التكليف واما بالنسبة إلى الوضع بمعنى لزوم التدارك ثانيا والقضاء بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي - إذ هو لا يتصور في غير الموقت - فلا يتمشى في المبحوث عنه وهو النذر المطلق ، والبحث فيه على جهتين : الاولى من حيث إثبات أصل القضاء والثانية كونه من الأصل أو الثلث . < فهرس الموضوعات > الجهة الاولى : في وجوب القضاء . < / فهرس الموضوعات > الجهة الاولى : في وجوب القضاء . الظاهر وفاق الأصحاب على لزوم القضاء في الجملة وان تأمل فيه بعض المتأخرين مع مساعدة الاعتبار للقضاء ، حيث انه كان واجبا مطلقا اشتغل ذمته به منجزا وتمكن منه ولم يأت به فلا بد وان يقضى عنه ، الا ان يقال الظاهر منه هو اعتبار المباشرة إذ النذر في المقام قد تعلق بأن يأتي بالمنذور نفس الناذر وشخصه لا غيره ، فإسقاط المباشرة والحكم بلزوم إتيان الغير بعده يحتاج الى الدليل كما في المدارك ، حيث قال : وبالجملة فالنذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة وإيجاب قضائه من الثلث أو الأصل يتوقف على الدليل . انتهى . هذا بحسب القواعد الأولية واما بملاحظة اتفاق الأصحاب وما دل على إخراجه من الأصل أو غيره يتم الأمر لانحلاله الى دلالتين : إحديهما الدلالة على أصل وجوب القضاء واخريهما فيما يخرج منه ، فلا كلام في أصل وجوب قضاء المنذور إذا مات الناذر مع تمكنه من الأداء في الجملة عند القوم ولكن للكلام فيه مجال يتضح في الجهة الثانية . < فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في إخراجه من الأصل أو الثلث . < / فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في إخراجه من الأصل أو الثلث . لا إشكال في تقدم الدين على الإرث وخروجه من الأصل لا الثلث ، ولا ريب أيضا في ان المراد منه هو دين المخلوق لانصراف مثل قوله تعالى * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * الى ذلك ، فلا يندرج دين