كالزوجة والعبد وان ورد في نذر الأخيرين بالخصوص دليل وهو ما تقدم من خبر الحسين ابن علوان وصحيح ابن سنان اما الأول فلا يخلو عن الكلام لضعفه مع عدم إثبات الجبران بالشهرة واما الثاني فالكلام فيه قد مر مستوفى . < فهرس الموضوعات > بقي هيهنا فروع ينبغي التعرض لها وهي فيما يلي : < / فهرس الموضوعات > بقي هيهنا فروع ينبغي التعرض لها وهي فيما يلي : < فهرس الموضوعات > الأول : ان شمول كلمة المرية المأخوذة في الرواية للزوجة المنقطعة < / فهرس الموضوعات > الأول : ان شمول كلمة المرية المأخوذة في الرواية للزوجة المنقطعة مع احتمال انصرافها الى خصوص الدائمة لأنها التي تستحق النفقة والكسوة بالطاعة وتحرم عنهما بالنشوز أوجب التردد ، ولذلك ترى السيد الطباطبائي قده لم يجزم بشيء من الطرفين بل اكتفى بقوله : « وجهان » ، كما ان الأمر في ولد الولد كذلك لشمول لفظة الولد المذكورة في النص إياه ولانصرافها عنه كما يظهر بالرجوع إلى المحاورة حيث انه عند السؤال عن عدد الأولاد ، لا يعد المجيب سبطه ايضا ، بل يقتصر على عد أولاده المتولدين منه بلا واسطة ولذا لم يجزم ره هنا أيضا بشيء من الطرفين . نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، لعدم الانصراف الى خصوص الذكر مع شمول اللفظ إياه . واما الحكم في المملوكة وكذا المالكة وان كان متحدا مع حكم المملوك وكذا المالك مع القطع بعدم شمول شيء من المملوك كذا المالك ان ذكر في النص لفظ المالك شيء من المملوكة والمالكة الا انه لإلغاء الخصوصية بنحو يعلم بان ذكر المملوك من باب المثال ولا خصوصية له ، كما ان الأمر في قوله : « الرجل يشك بين الثلث والأربع » كذلك لاندراج شك المرية أيضا . ولكن لا وجه لإلحاق الأم بالأب مع عدم شمول لفظة الوالد لها ، لاحتمال دخالة الخصوصية ، حيث ان له غير واحد من الأحكام والحقوق على الولد ليس شيء منها لها ، فمن اين يتحدان في الحكم فح لا يحتاج انعقاد نذر الولد إلى إذن الأم أو إجازتها . < فهرس الموضوعات > الثاني : لو حلف المملوك أو نذر باذن المالك ثم انتقل الى غيره < / فهرس الموضوعات > الثاني : لو حلف المملوك أو نذر باذن المالك ثم انتقل الى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ، قيل بقي على لزومه . ولقد حققنا سابقا ان اذن المالك بالحلف من حيث هو حلف لا يستلزم رضاه بالمتعلق بما هو كذلك ، بل له الرضاء به وعدمه ، فإذا رضي لزم