responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 496


مع نسيان إحرامه بمكة أو جهله ولا قرينة في الصدر على ان الإحرام ما هو من كونه مجرد النية وبسيطا أو مركبا وانما المهم هو تعين المشار إليه للفظة « ذلك » إذ فيه احتمالات :
منها ان يكون إشارة إلى الإحرام بأن يكون مجرد نية التروك هو المشار اليه ويكون الإحرام المنسي أو المجهول هو نفس التلبية بشهادة قوله وان لم يهل اى وان لم يحرم إذ لو كان الإحرام هو مجرد نية التروك فلم يتحقق النسيان ولا الجهل هنا فيكون للشرطية مفهوم وهو انه إذا لم ينو التروك ولم يوطن نفسه عليها لا يتم حجه فالقيد احترازي ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر إذ المفروض في السؤال هو عدم تحقق الإحرام بالنسيان أو الجهل فبعض صوره هو كون تركه للجهل ومعه لا يصح ان يقال إذا نوى الإحرام يتم حجة إذ لازم هذا الاحتمال ان يكون الإحرام هو مجرد التلبية مع انه خلاف الظاهر .
ومنها ان يكون إشارة إلى الأفعال المتقدم ذكرها فتكفي نيتها عن الإحرام وح تكون الشرطية مسوقة لبيان الموضوع والقيد توضيحي إذ الملازم للناسك أن ينوي مناسك فلا مفهوم لها اللهم الا ان يكون المراد من النية هو الاخطار التفصيلي بالبال فعليه يكون القيد احترازيا وللشرطية مفهوم ح وهو عدم الاكتفاء إذا لم تكن نيته تلك المناسك تفصيلية بالإخطار لكن يمكن ان يقال بتوضيحية هذا القيد على هذا التقدير أيضا إذ الملازم للحاج أو المعتمر هو إتيان تلك المناسك لشدة الاهتمام بها عن نية مخطورة تفصيلا بالبال والغرض هو إبداء احتمال لزوم الاخطار التفصيلي في المقام كما ورد في غيره من بعض مسائل الحج ولقد أوردنا في الأصول على المحقق الخراساني ره عند قوله ره : « اما الاخطار التفصيلي في النية فليس منه في الاخبار عين ولا اثر بخلاف قصد القربة إذ للشارع غير واحد من الأمور التعبدية فيصير منشأ للشك في عبادية شيء وتوصليته بخلاف الاخطار التفصيلي لعدم تعرض الشرع له في مورد حتى يكون منشأ للشك في لزومه في شيء آخر » حيث افدنا هناك بوروده في أحكام الحج كما لا يخفى

496

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست