responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 493


اليد عن صحيحة الحلبي لأن الإطلاقين على وزان واحد فالحق هو تقديم صحيحة الحلبي على العموم في العامد أيضا إلا في الصورة الثالثة لأنها مع ندرتها جدا لا يكون شمول الصحيحة لها بنحو تقوى على الحكومة على ذلك العموم .
ثم انه يتفرع على ما تقدم انه إذا قلنا بصحة إحرام المضطر من ادنى الحل وان كان عامدا فأحرم منه ودخله فلا شيء عليه وان لم يحرم أو قلنا بعدم صحة إحرامه هناك أصلا فليس له دخوله فان رجع فلا شيء عليه ايضا واما ان دخل الحرم بلا إحرام أو مع إحرام فاسد باطل بناء على عدم مشروعيته له هناك واتى بالمناسك فلا إشكال في فساد حجه أو عمرته ولكن الكلام في لزوم القضاء بمعنى إتيانه في العام القابل وعدمه .
والأقوى هو عدم القضاء أصلا لأن منشئه اما هو استلزام إفساد الحج للقضاء وان من شرع فيه فعليه الإتمام صحيحا لورود روايات دالة عليه والمقام ليس منه إذ المنساق الى الذهن منها هو لزوم الإتمام صحيحا على من شرع فيه بالصحة فح لا يجوز عليه إفساد ما شرع فيه صحيحا واما من لم يشرع فيه الا باطلا وفاسدا فلا . وبعبارة أخرى الإفساد للحج بعد انعقاده صحيحا موجب للقضاء لا عدم انعقاده الا فاسدا ولعله المستفاد من روايات ذلك الباب على ما سيأتي . واما هو احترام البقعة كصلاة التحية للمسجد فعلى المتجاوز من الميقات المريد للنسك الإحرام منه له في هذا المرور والتجاوز فهو وان يمكن الا ان فوت هذا الواجب الموقت غير مستلزم لوجوب القضاء إذ لا دليل على ان من فاته واجب أو فريضة أي واجب كان أو آية فريضة كانت يلزم عليه القضاء .
نعم يتصور هنا منشأ ثالث ولكنه لا يمكن الإيفاء به وهو ان المار بالميقات المريد للنسك يشتغل ذمته بالإحرام وما بعده من المناسك فلا بد من افراغها عنه بلا توقيت له بهذا العام حتى يمكن الفوت بالعصيان وهو وان يوجب القضاء للزوم تبرئة الذمة الا انه لا يمكن الإفراغ ابدا إذ بمجرد المرور بالميقات والوصول اليه مريدا للنسك في العام القابل تشتغل ذمته حدوثا بإحرام آخر إذ المفروض ان مجرد المرور مع ارادة النسك يوجب اشتغال الذمة به فلا مجال لهذا الاحتمال وكيف كان فلا يجب

493

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست