< فهرس الموضوعات > والثالث هو عدم لزوم العود الى الميقات < / فهرس الموضوعات > والثالث هو عدم لزوم العود الى الميقات والاجتزاء به عن حجة الإسلام ولا يبعد هذا نظرا الى نظيره مما ورد في إطافة الحاج المريض الشامل لما إذا كان ذلك المريض لاشتداد مرضه غير قادر على النية مضافا الى شمول رواية الباب لمن نذر الحج فاتى قرب الوقت فأغمي عليه حتى أتاه إذ الحكم بالإحرام به عنه معناه كونه وفاء لنذره ولا يخلو عن قوة نعم لو لا إطلاق هذه لكان الاحتمال الثاني أقوى ولكن القوى في النظر إطلاقها للمقام وان الشارع قد اكتفى به عن حجة الإسلام فتسقط كما في الإطافة للمغمى عليه . < فهرس الموضوعات > [ لو ترك الإحرام ناسيا ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال ره : وكذا لو ترك الإحرام ناسيا ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان التنقيح التام للمقام هو البحث عن حكم ترك الإحرام جهلا بالقصور أو التقصير أو نسيانا كذلك وعلى اى تقدير اما يكون متعلقا بالموضوع أو الحكم وكيف كان اما يتمكن من العود الى الوقت أولا وعلى تقدير العدم هل يلزم العود الى ما أمكن أولا وعلى تقدير دخول الحرم مع القدرة على خروجه يلزم الخروج أم لا وعلى تقدير عدم القدرة على الخروج من الحرم مع القدرة على خروجه من مكة وان لم يبلغ حد الحرم أو نحو ذلك فهل يلزم أولا ، ثم على تقدير المكنة من العود الى الوقت هل يجب أم اللازم هو الخروج من الحرم رخصة بحيث له الخروج إلى أزيد منه كالوقت وعدمه وعلى تقدير وجوب العود الى الميقات فهل المعتبر هو الخروج الى ميقات أهل أرضه أو الممرور عليه أو يكفي أحد المواقيت . وهذه الجهات هي التي يلزم البحث عنها في طي فقه روايات الباب وان لم يتضح في كلمات الأصحاب رضوان اللَّه عليهم فالعمدة هي تلك الروايات المختلفة من حيث دلالتها على تعيين الميقات وغير ذلك . < فهرس الموضوعات > الأولى صحيحة الحلبي قال : < / فهرس الموضوعات > الأولى صحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد اللَّه ( ح ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال ابى ( ع ) : يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته