عن ابى جعفر ( ع ) قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة ولكن يخرج الى الوقت وكلما حول رجع الى الوقت [1] . إذ لا خفاء في دلالتها على تنزيل من اقام بعد الحج سنة منزلة المكي وتفريع الخروج الى الوقت على ذلك التنزيل الدال على ان الخروج ايضا حكم المنزل عليه ولكنها لإبهام الوقت إذ ليس ظاهرا في ميقات أهل أرضه أو إحدى المواقيت المنصوصة أو الجعرانة والتنعيم ونحو ذلك ولدلالتها على التنزيل بإقامة سنة مع ورود روايات أخرى معتبرة على الخلاف كما تقدم غير صالحة للاستدلال بها . وإذا لم يمكن استفادة عدم لزوم الخروج من الدليل الاجتهادي يمكن نفيه بالأصل لكونه من باب الأقل والأكثر الارتباطيين والحق هو جريان الأصل في نفى المشكوك ان لم يمكن استفادة ذلك من الإطلاقات الأولية الدالة على كفاية الإحرام من اى موضع كان بمكة أو غيرها . < فهرس الموضوعات > [ ولو حج على طريق لا يفضى الى أحد هذه المواقيت ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولو حج على طريق لا يفضى الى أحد هذه المواقيت قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة وكذا من حج في البحر . ) * < فهرس الموضوعات > أقول : هل المعتبر في غير المار إلى إحدى المواقيت هو الإحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة < / فهرس الموضوعات > * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : هل المعتبر في غير المار إلى إحدى المواقيت هو الإحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة كما نقله المصنف قدس سره وقال في القواعد لو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، أو أقرب المواقيت إليه أي إلى الحاج الذي لا يمر عليها كما عن المبسوط ، أو الإحرام عند محاذاة إحديهما مطلقا كما عن الحلي ، أو أبعد المواقيت إلى مكة لمن يحاذي في مسيره أكثر من ميقات واحد كما ورد النص به ، وفي الدروس هل يحرم من ادنى الحل أو أقرب المواقيت إلى مكة وجهان ويحتمل من أبعد المواقيت إليها ، وظاهره ره تضعيف احتمال الا بعد . < فهرس الموضوعات > وكيف كان فيلزم نقل ما ورد في الباب < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فيلزم نقل ما ورد في الباب أولا والبحث عن سر التعدي عن المنصوص الى غيره ثانيا وهي ما يلي :
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 9 الحديث - 9