على المجاور بعد الانقلاب لا حصر ما له فيما لأهلها بحيث لا حكم زائد له . وبعبارة أخرى مقتضى التنزيل هو ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل لا انه ليس للمنزل حكم آخر فعليه لا يدل مجرد التنزيل ايضا على عدم اختصاص المجاور بحكم ليس للمكي نعم لو نزل المجاور منزلة المكي وفرع على التنزيل في لسان الدليل حكم الخروج إلى الجعرانة مثلا يحكم بأنه من ناحية التنزيل وانه كان ثابتا للمنزل عليه بالأصالة وللمنزل بالتنزيل أداء لحق التفريع في لسان الدليل وليس في الباب ما يستفاد منه هذا التفريع أصلا . مع انه قد ورد في بعض الروايات ما يدل على ان المجاور قبل انقلاب فرضه حكمه الخروج كما سنأتى به إذ توهم التنزيل والمشاركة في الحكم انما هو عند ثبوته له بعد الانقلاب واما مع ثبوته له قبله ايضا فلا . وما يدل على خروج المجاور قبل انقلاب فرضه إلى الجعرانة ما رواه سماعة ابن مهران عن ابى عبد اللَّه ( ع ) انه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك وان هو أقام إلى الحج فهي يتمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن واقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها [1] . إذ لا خفاء في ظهورها في حكم الجوار الذي لم يبلغ حد الانقلاب فمعه يقوى احتمال اختصاص المجاور بما هو مجاور بهذا الحكم من دون إمكان التعدي عنه إلى المكي إذ ليس الحكم لخصوص المجاور الذي انقلب فرضه حتى يتوهم أنه
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 10 الحديث - 2