responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 379


أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج . الحديث [1] لان قوله ( ع ) « في شهر رمضان أو قبله » يشمل رجب وما قبله ايضا فلو اعتمر في البين بحيث اقام بين اعتماره وأوان حجه ستة أشهر أو خمسة يجوز له التمتع مع دلالة هذه المرسلة على عدم جوازه لمن أقام بمكة خمسة أشهر .
ومنها ما تقدم ايضا من رواية أخرى عن سماعة وفيها : من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) ثم يخرج الى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية [2] لأن التقصير والإحلال انما هو في حج التمتع فالأمر بالإحرام من الجعرانة وان يشعر بكونه حج الافراد الا ان الذيل أصدق شاهد على المتعة مع انه قد يقع الفصل بين اعتماره والحج خمسة أشهر وقد يكون أكثر فتبين جواز التمتع لمن أقام بمكة خمسة أشهر أو أكثر الى غير ذلك من النصوص .
أضف اليه ورود ما يدل على تعين المتعة فضلا عن جوازها في المندوب من الحج كما في رواية موسى بن القاسم البجليّ قال : قلت لأبي جعفر : ربما حججت عن أبيك وربما حججت عن ابى وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : انى مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال : تمتع [3] وبالجملة لا ريب في ان مفاد غير واحد من النصوص هو جواز المتعة لمن أقام خمسة أو ستة فلعل الحكم بعدم المتعة هنا للتقية كما حكم بأحبية الإهلال بالحج بناء على إرادة الافراد منه أو محمولة على مراتب الفضل والرجحان .



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 10 - الحديث - 2 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 8 - الحديث - 2 .
[3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 3 .

379

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست