responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 343


« حتى يسيل الدم » من دون التعبير بالتلطيخ ، ومن هنا يظهر عدم الفرق بين كثرة البدن ووحدة البدنة إذ القيام على الأيمن أو الأيسر مستحب ولعل لتسهيل الأمر أوجب وضع القيام من الأيسر عنه .
< فهرس الموضوعات > واما التقليد في الإبل < / فهرس الموضوعات > واما التقليد في الإبل فهو بتعليق نعله الذي صلى فيه في رقبته وفي البقر والغنم تعليق خيط أو سير فيهما وكون المراد منه مطلق التعليق في كل أمر غير خال عن الاشكال وان ذهب إليه العلامة ( ره ) بتقريب ما قلناه في الإشعار من ان هذه القيودات من الآداب والمستحبات وفيه ان الفارق محكم لوجود الإطلاق مثل رواية الحلبي هناك وفقده هنا . نعم قد وردت روايات دالة على ان ما ينعقد به الإحرام هو التلبية والاشعار والتقليد ومن المعلوم انها ليست بصدد بيان ان التقليد ما هو بل لبيان انعقاد الإحرام به فلا بد من التمسك بالرواية المفسرة له وهي مبنية لما قلناه اما في البقر والغنم فصحيحة زرارة واما في الإبل فسائر الروايات لعدم شمول البدنة غير الإبل وان قال بشمولها للبقر بعض أهل اللغة ولكنه لم يكن متبادرا في ذلك المحيط فتحصل ان الإحرام ينعقد بثلاثة أمور وان خالف في ذلك السيد وابن عقيل .
ثم ان ههنا روايات عديدة دالة على أصل انعقاد الإحرام بتلك الأمور وعلى كيفية كل واحد منها ولكن فيما ذكرنا كفاية .
< فهرس الموضوعات > [ ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد :
* ( قال قده : ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول وقيل انما يحل المفرد دون السائق والحق انه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول :
< فهرس الموضوعات > المشهور جواز الطواف المندوب قبل الوقوف بعرفات < / فهرس الموضوعات > المشهور جواز الطواف المندوب قبل الوقوف بعرفات بمجرد القدوم إلى مكة بل ادعى في الجواهر عدم الخلاف ونقل عن كشف اللثام الاتفاق على الجواز واستوجهه بإطلاق ما دل على رجحان الطواف وبإطلاق نحو « الطواف بالبيت صلاة » وفيه ان ذلك لبيان التنزيل فلا إطلاق لها وعلى التسليم بان لا يكون للتنزيل بل لبيان شرطية الطهارة مثلا قاصر عن الإطلاق من هذه الجهة أيضا . وقال : وهو المراد

343

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست