صنعت عائشة من دون الهدى . فعلى اى حال يصلح للحمل على خصوص خوف فوات الركن إذ على بعض التقادير متعين له وعلى آخر شامل له أيضا بالإطلاق فلا يتعصى عن الحمل جمعا بين الروايات . ويمكن الجمع بنحو آخر وهو ان قوله « يدع العمرة » ليس صريحا في الحكم الوضعي بحيث لو لم يدع بل أتى بعمرة التمتع ثم أدرك الموقف بركنه لكان باطلا إذ لم يفت منه الا واجب غير ركني ففي فرض العصيان يكون حجه صحيحا فيمكن الحمل على الحكم التكليفي حتى يلائم مثل قوله في رواية جميل له المتعة إلى الزوال . وكذا يمكن الجمع بان ظاهر قوله « يدع العمرة » هو تعين تركها اى تعين العدول وصريح قوله في رواية جميل هو جواز البقاء وعدم العدول فيحكم بالتخيير الى الزوال وكيف كان يصلح للجمع بلا كلام . واما رواية محمد بن سرو وان قال صاحب المعالم بأنه محمد بن جزك والسهو من الناسخ الا ان محمد بن سرو مذكور في كتب الرجال ولم يوثق وان قال بوثاقة ابن جزك وكيف كان فالمراد من قوله في السؤال « وافى غداة عرفة » هو السؤال عن الحكم الوضعي لا التكليفي كما هو لائح من فقرات كلامه سيما بملاحظة قوله فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية إذ الظاهر ان المرتكز في ذهنه هو الحظر والمنع بملاحظة غير واحدة من الروايات المحددة للمتعة بالتروية فعليه يحمل قوله ( ع ) « يطوف » على الجواز والمشروعية وعدم الحظر فلا ينافي ما يدل على جواز العدول . ثم المراد من قوله يمضي إلى الموقف اما خصوص المقدار الركني من ذلك أو عام شامل له إذ لم يعين المراد من الغداة تحقيقا ولم ينضبط أمده بنحو يعلم به ان الحاج الوارد في مكة غداة يوم عرفة إذا اتى باعمال العمرة هل يفوته شيء من الموقف أم لا ولما كان السؤال عن الحكم الوضعي لقوله « عمرته قائمة أو ذهبت منه الى اى وقت عمرته » اكتفى في الجواب بما حاصله بقاء عمرته الى درك الموقف .