كان المعتبر هو تقاضى نفس الموصى وإرادته فيكون الشك وحكمه من الرجوع الى الأصل باقيا إذ لا بد للإرادة وتقاضى النفس من الكاشف ومع عدمه يحكم بالعدم بالنسبة إلى الزائد عن المتيقن فيرجع بعده الى عموم أدلة الإرث فيتجه ما اختاره العلامة من سقوط الوصية . هذا ملخص الكلام بالنسبة إلى تعيين الأجير واما بالنسبة إلى تعيين المبلغ فان كان وافيا بما يطلبه الأجير فهو وان نقص عن أقل ما يحج به يتمم بالثلث ان كان وافيا ايضا بما يطلبه ذلك الأجير المعين والا فلا وجه لتتميمه من الأصل بل يحكم بسقوط الوصية ثم يحج بأقل ما يكتفى به من الأصل باستئجار غير ذلك الشخص المعين الذي لا يرضى إلا بأزيد حيث ان اللازم هو إخراج أقل ما يتوقف عليه الحج اى نحو كان من الأصل ( فح ) لا اعتداد بتعيينه اى الموصى للأجرة إذا كانت زائدة عن أقل ما يكتفى به الا بإخراج الزيادة من الثلث لا الإخراج بمقدار اجرة المثل من الأصل ثم الزائد عنها من الثلث فلا يدور نفوذ الوصية وعدمه بالنسبة إلى صلب المال مدار اجرة المثل والأزيد منها بل مدار أقل ما يحج به ويتوقف عليه الحج فيخرج هذا من الأصل والزائد عنه كائنا ما كان من الثلث . ولا يخفى ان سقوط الوصية على فرض عدم الكفاية انما هو على وحدة المطلوب واما بناء على التعدد بان أحرزت إرادته أو أحرز الإطلاق لإنشائه بنحو علم ان تعيين ذلك الأجير الذي لا يرضى بهذا المبلغ من باب الدخالة في المطلوب الا على لا أصله فيحكم بعدم سقوط الوصية هنا فيصرف ذلك المبلغ المعلوم في أجير آخر حيث انه قد أحرز كيفية إيصائه بأنه ان تقبل ذلك الشخص الفلاني بهذا لمبلغ فهو أقدم والا فغيره اولى . وبالجملة لا بد في عدم سقوط الوصية من إحراز تعدد المطلوب سواء اعتبر الإنشاء في الإيصاء أم لا من دون الاكتفاء بمجرد عدم إحراز الخصوصية ومنه ينقدح ما في الجواهر ردا على المدارك حيث قال : . لا وجه لبطلان الوصية إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ المعين بخصوصية الأجير المخصوص بل تنفذ وصيته