لحقه ؟ قال : نعم [1] . ومنها صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يشترك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال : إذا يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد اجرا بما وصلت [2] . ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) كم اشترك في حجتي ؟ قال كم شئت [3] . ولا شك في وقوع ما ورد في رواية على بن جعفر من عدم جواز جعل ثلثي الحج للحي في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة حيث قال فيها : « أو بعض طوافه لبعض أهله » فإن حمل معنى اللام هناك على الإهداء فليحمل عليه هنا وان جعل بمعنى التبرع فكذلك هنا . والظاهر من الجعل لأحد في هذه الموارد هو الجعل الابتدائي لأصل العمل فيكون بمعنى التبرع لا الإهداء . وفي الباب غير واحدة من الروايات التي يصح التمسك بها للمقام نقلها في الوسائل ولقد تعرض الأستاد مد ظله العالي لثلثة عشر منها . < فهرس الموضوعات > [ كل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قده : وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ولو أفسده حج من قابل وهل تعاد بالأجرة عليه بنى على القولين . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إن هنا فروعا ثلاثة : الأول لزوم كفارة من مال النائب عند إتيانه بما يوجبها كالجماع فيما لا يجوز . الثاني بيان ان الصحيح هو الحج الأول أو الثاني . الثالث بيان ما يستعاد فيه الأجرة وما لا يستعاد . < فهرس الموضوعات > اما الفرع الأول < / فهرس الموضوعات > اما الفرع الأول فلا اشكال فيه لأن النيابة والاستيجار لا يقتضي كون ما يترتب على فعل النائب الأجير من الكفارة من مال المستأجر مع ظهور أدلة ترتبها في
[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 25 - الحديث - 5 . [2] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 28 - الحديث - 3 . [3] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 28 - الحديث - 1 .