responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 92


والتحقيق : ان ما أتى به - بعنوان الحج العقوبتى - صحيح ولم يقع ما أتى به بعنوانه قبل وقته بل وقع في وقته وذلك لأن وجوب تقديم حجة الإسلام عليه انما كان من جهة أهميتها أو من جهة فوريتها وهذا غير مستلزم لأن يقال بوقوع الحج العقوبتى في غير وقته وقد حققنا في الأصول أن ترك الواجب الأهم والاشتغال بالمهم لا يوجب بطلان المهم ، وكذلك ترك الواجب الفوري والاشتغال بالواجب الموسع لا يوجب بطلانه فتبقى حجة الإسلام في ذمته وقد حقق في الأصول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .
هذا ، ولا وجه أيضا لما حكى عن الشيخ ( ره ) من صرفه إلى حجة الإسلام .
بيان ذلك : أنه لا إشكال في اشتغال ذمته بحجتين ( أحدهما ) حجة الإسلام و ( ثانيهما ) العقوبتى ، ولا مائز بينهما إلا بالنية ، فوقوع هذا الحج الذي أتى به حجة الإسلام أو الحج العقوبتى تابع لنيته فإذا لو أتى بالنسك والأعمال بنية القضاء والعقوبة فلا وجه للقول بانصرافها إلى حجة الإسلام بعد تعنونها بالقضاء بالنية . الا ان يقال بعدم حلول وقت الحج العقوبتى ، لكن قد عرفت بطلانه . هذا كله بناء على القول بوجوب تقديم حجة الإسلام وأما بناء على القول بوجوب تقديم الحج العقوبتى عليها فعصى بتأخيره وأتى بحجة الإسلام ، فنقول :
إن كان المدرك في تقديم الحج العقوبتى - عليها - من جهة تقدم سببه بعد تسليم ثبوت الاستطاعة له فأيضا لا إشكال في صحة عمله ويقع حجة الإسلام لأنها التي نواها وقد مر أن المائز بينهما هو النية والمفروض أنه أتى بالأعمال بنية حجة الإسلام ، وقلنا إن ترك الواجب الأهم لا يوجب بطلان المهم .
وأما ان كان المدرك في ذلك هو أن حجة الإسلام مشروطة بعدم استلزامها لترك واجب فمع اشتغال ذمته بالحج العقوبتى لا يكون مستطيعا لحجة الإسلام فلا يقع ما أتى به لها سواء نوى القضاء أو لا ؟ لأن المفروض أنه لم يتحقق له الاستطاعة جامعا للشرائط ، فليس في ذمته حجتان وانما يكون في ذمته حج واحد وهو الحج العقوبتى فيقع ما أتى به ذلك وان لم ينوه بل ولو نوى خلافه الا ان يكون قصده تقييديا فيبطل حينئذ عمله .

92

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست