responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 91


مرجحات باب التزاحم ولم يدل دليل على أن من شرائط وجوب حجة الإسلام عدم استلزامها لترك واجب وسيجئ الكلام فيه في بيان موضوع وجوب الحج - إنشاء اللَّه تعالى .
( الثاني ) - أن سبب الحج العقوبتى - وهو إفساده الحج - مقدم على سبب حجة الإسلام أعنى الاستطاعة فما هو المقدم سببا يقدم . وفيه : أنه قد أثبتنا في الأصول أيضا ان تقدم السبب لا يصلح مرجحا لأحد المتزاحمين على الآخر فإذا وجب عليه مثلا في صلاته سجدتا السهو مراتا عديدة لتعدد السبب لم يكن عليه تقديم ما هو المقدم سببا لعدم الدليل على ذلك .
نعم ، إذا كان بين نفس المتزاحمين ترتبا زماني فلا إشكال في تقديم ما هو المقدم زمانا ، ( مثاله ) : ما إذا لم يكن قادرا على القيام في كلا ركعتي الصلاة وانما كان قادرا على القيام في ركعة واحدة منها ، فلا إشكال في أنه يأتي بالركعة الأولى قائما وبالثانية جالسا دون العكس . وما نحن فيه ليس من هذا القبيل فالمتجه حينئذ في المحل المفروض هو ملاحظة الأهم منهما ، فإن كان الأمر بحجة الإسلام أهم فيقدم على الحج العقوبتى ، وان كان الأمر بالحج العقوبتى أهم ، فهو يقدم عليها ، وإلا فالمرجع التخيير ، وما ذكره صاحب الجواهر ( ره ) - من أن حجة الإسلام آكد لوجوبها بنص القران - ليس بشيء ، فإن ثبوت الوجوب بنص القرآن ليس فيه دلالة على أهميته على ما ثبت وجوبه من الأخبار . ( والحاصل ) : ان ثبت أهمية حجة الإسلام من الأخبار فهو يقدم ، وان ثبت أهمية الحج العقوبتى فهو يقدم وإلا اتجه التخيير .
ثم إنه على فرض تمامية هذه الكلية - وهي تقدم ما ثبت وجوبه بالكتاب على ما ثبت وجوبه بالسنة ولم نقتصر على موارد خاصة التي دل الدليل على تقدم الفرض على السنة - لو فرضنا أنه عصى وأتى في العام الأول بالحج العقوبتى فهل يصح ذلك منه أو لا ؟
قال صاحب الجواهر ( ره ) : ( وحينئذ فلو قدم القضاء لم يجز عن أحدهما أما القضاء فلكونه قبل وقته ، وأما حجة الإسلام فلأنه لم ينوها ، خلافا للمحكي عن الشيخ فصرفه إلى حجة الإسلام . لكن عن مبسوط احتمال البطلان قويا . واستجوده في المدارك بناء على مسألة الضد والا اتجه صحة القضاء وان أثم بتأخير حجة الإسلام ) .

91

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست