responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 82


على ذلك ، فمن المحتمل كونهما رواية واحدة اختلفت النسختان منها . ومن المعلوم أنها بناء على النسخة الثانية لا تشمل غير الصيد ولم يثبت أن الصحيح هي النسخة الأولى ، وإن أمكن تقويتها بأنها ذكرت في الاستبصار ، والفقيه ، والكافي ، بخلاف النسخة الثانية المذكورة في خصوص الاستبصار .
هذا مضافا إلى تعدد سند النسخة الأولى بخلاف الثانية ، لكن هذه كلها ليست أمارة قطعية على أنه على فرض كونهما رواية واحدة ، فالصحيح هي النسخة الأولى دون الثانية .
وعلى أنه بناء على النسخة الأولى أيضا شمول قوله - عليه السلام - : ( كلما أصاب العبد وهو محرم . إلخ ) لغير الصيد غير معلوم . ولا يبعد كونه مجملا ، ان لم نقل إن الظاهر منه خصوص الصيد .
( الرابع ) : - حديث محاجة أبي جعفر - عليه السلام - في مجلس المأمون مع يحيى ابن أكثم وهو كما في الاحتجاج عن الريان بن شبيب في حديث : أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسئل أبا جعفر الجواد - عليه السلام - عن مسألة : فأذن له فقال : ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام - : قتله في حل أو حرم ؛ عالما كان المحرم أم جاهلا ؛ قتله عمدا أو خطأ ؛ حرا كان المحرم أو عبدا ؛ صغيرا كان أو كبيرا ؛ مبتدأ بالقتل أم معيدا ؛ من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره ؛ من صغار الصيد كان أم من كبارها مصرا كان أو نادما ؛ في الليل كان قتله الصيد أم بالنهار ؛ محرما كان بالعمرة إذ قتله أم بالحج كان محرما ؟ فتحير يحيى بن أكثم . إلى أن قال فقال المأمون لأبي جعفر - عليه السلام - : إن رأيت جعلت فداك تذكر لنا الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم ! لنعلمه ونستفيده : فقال أبو جعفر : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها ، فعليه شاة . وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ . وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة . وإن كان نعامة فعليه بدنة . وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة . وإذا أصاب المحرم

82

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست