responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 427


النافلة بالفريضة كما في الخبر وفي المقام ليس كذلك ، لعدم كون نفس أعمال الحج مضرة بها لعدم قدرته على الواجب وهو الحج ماشيا فعلا ، لضيق الوقت ، ولا يقدر على الرجوع إلى بلده فيأتي به ماشيا ، ففات منه الفريضة وليس قابلا للتدارك ، فعليه لا تكون النافلة مضرة بالفريضة حتى يحكم ببطلانه .
( الثالث ) ما أفاده صاحب المدارك سابقا . و ( فيه ) : ان الحكم بلزوم إعادة الحج أعم من الفساد ولا إشكال في أن حكمهم بذلك انما نشأ من عدم حصول القيد - وهو الحج ماشيا - ، وهذا لا يكون مستلزما لفساد أصل حجه مع استجماعه للشرائط . وأما ما ذكر من أن الحج النذري لم يقع وغيره لم يقصد ففيه ما أفاده المصنف ( قده ) من أنه لا إشكال في أن الحج في حد نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف في صحته وعدم صحته من حيث النذر لا يوجب عدم صحتها من حيث الأصل تنظيرا بما إذا صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع المعتبرة في صوم الكفارة فإن ذلك لا يوجب بطلان الصيام في الأيام السابقة وانما يوجب عدم احتسابها كفارة .
( الثانية ) انه بعد إثبات صحة حجه راكبا يقع الكلام في أنه هل يجزيه عن الحج المنذور ماشيا في سنة معينة أم لا بل يقع نافلة ؟ احتمل المحقق - طاب ثراه - في المعتبر الصحة وإجزائه عن المنذور وان وجبت الكفارة بالإخلال بالمشي قال : ( لأن الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور ، فإن كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر ) على ما نقل في المدارك .
واحتمله العلامة ( ره ) أيضا في المنتهى والتحرير والمختلف . بل لعله الظاهر من ايمان القواعد والتحرير والإرشاد على ما حكاه في كشف اللثام . وفي كشف اللثام : ( انه قوى إلا أن يجعل المشي شرطا في عقد النذر كما فصل في المختلف ) بل قال أيضا : انه يجزى ما ذكر في المطلق لأنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه وانما أخل بالمشي قبله وبين أفعاله فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضى إلا أن يطوف ويسعى راكبا فيمكن بطلانهما فيبطل الحج حينئذ ان تناول النذر المشي فيهما . وقريب من ذلك ما في المدارك فإنه قده بعد ان حكى ما سمعته عن

427

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست