responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 414

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


العبادة لا يمنع من انعقاد نذر الحج ماشيا فما أفاده صاحب الجواهر بتمامه صحيح ولا غبار له فقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما ذهب إليه العلامة في كتاب الإيمان من القواعد من عدم انعقاد نذر الحج ماشيا في مورد يكون الركوب أفضل حيث قال على ما في الجواهر :
وقد نقلناه في صدر المبحث : ( لو نذر الحج ماشيا وقلنا أن المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا ) .
ويظهر ضعفه مما عرفت ، كظهور ضعف ما ذهب اليه ولده فخر المحققين أيضا في الإيضاح على ما نقل في الجواهر من انعقاد أصل النذر بالنسبة إلى الحج في مفروض المقام ، وابتناء انعقاده بالنسبة إلى المشي على أفضليته من الركوب ، فلو كان الركوب أفضل لم ينعقد ، وذلك لما ذكره المصنف ( قده ) في آخر المسألة ، وأشار إليه صاحب الجواهر ( ره ) أيضا من عدم اعتبار كون المتعلق راجحا بجميع حدوده وقيوده ، ففي مفروض المقام ينعقد نذره ، لكفاية رجحان أصل الحج في صحته ، ولا يعتبر في انعقاده أرجحية متعلقة كالمشي حتى يحكم بعدم الانعقاد لو كان الركوب أفضل من المشي بل نقول بانعقاده في المقام ولو بدون رجحان المشي ، لما عرفت من عدم اعتبار الرجحان في المتعلق بجميع حدوده وقيوده مضافا إلى أن مفروض المقام يكون المشي راجحا في حد نفسه وان كان الركوب أفضل منه لأمور خارجية هذا . وقد أشار إلى ضعفه صاحب المسالك حيث قال : ( ان الحج في نفسه عبادة وهي تأدى بالمشي والركوب وغيرهما من أنواع الأكوان الموجبة لانتقاله إلى المشاعر المخصوصة فنذره على احدى الكيفيات نذر عبادة في الجملة وان كان غيرها أرجح منها إذ لا يشترط في انعقاد نذر شيء كونه أعلى مراتبه من جميع أفراده وتنظيره نظير نذر الصلاة في الزمان والمكان الخاليين عن المزية أو المشتملين على مزية الناقصة عن غيرها ) .
نعم لو فرض مرجوحية المشي في نفسه - أي بالنسبة إلى تركه لا بالإضافة إلى الأمور المضادة له - فلا إشكال في عدم انعقاد نذره ماشيا ، كما إذا فرضنا ان المشي المتعلق به النذر يؤذى والدية أو يوجب الضرر على نفسه أو نحوهما ومثله الكلام في المشي إلى المشاهد المشرفة خصوصا مشهد مولانا أبي عبد اللَّه - عليه السلام .

414

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست