responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 413


على أرجحية المشي أخص ، لرجوع التخصيص إلى التخصص ، فإذا يخصص بها الأخبار الدالة على أفضلية الركوب مطلقا ، فتصير النتيجة أن الأخبار الدالة على أفضلية الركوب مطلقا يراد منها أفضلية الركوب إذا صار موجبا للقوة على العبادة .
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الطائفة الأولى من الأخبار تدل على أرجحية المشي في نفسه لا من جهة أخرى وهذا بخلاف الطائفة الثانية منها ، لدلالتها على أرجحية الركوب لا في نفسه بل لطوار خارجية ، كدخل الركوب في حصول القدرة أو ازديادها على العبادة وكوضع الحج على الجلالة والعظمة والرفعة فارجحية الركوب إنما تكون بالوجوه والاعتبار ولا بد من ملاحظة الشخص قوة وضعفا فالجمع بينها بناء على فرض قبول المعارضة هو إرادة أفضلية المشي من الطائفة الأولى لمن لا مانع له منه ولم يكن مضرا بعبادته وأعماله من جهة قوة مزاجه أو لدخالته في ازدياد قوته على العبادة ، كما قد يتفق ذلك بالنسبة إلى بعض الأشخاص ، لدخل المشي في صحة مزاجهم وإرادة أفضلية الركوب من الطائفة الثانية فيما إذا استلزم المشي مشقة شديدة وضعفا عن عبادته .
ولكنه مع ذلك كله لو فرضنا أنه نذر الحج ماشيا وكان المشي موجبا لضعفه عن العبادة والطاعة يحكم بانعقاده ، لأن نذره كذلك وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى الركوب ، ولكن قد بينا مرارا أن المعتبر في انعقاد النذر هو كون المتعلق راجحا بالنسبة إلى عدمه ولو لم يكن أرجح بالإضافة إلى الأمور المضادة له فينعقد منه نذر الحج ماشيا مطلقا حتى في مورد ما إذا كان الركوب أفضل ، لما عرفت أن المشي إلى بيت اللَّه في حد نفسه أرجح من الركوب وإن كان الركوب قد يكون أرجح من المشي لبعض الوجوه والاعتبارات ، فأرجحية الركوب حينئذ من المشي في مفروض المقام لا يوجب زوال الرجحان عن المشي في نفسه حتى يقال بعدم انعقاد نذره في المقام بل يوجب أرجحية الركوب منه ولا يعتبر في النذر أرجحية المنذور من غيره .
فظهر أن مجرد أفضلية الركوب من المشي فيما إذا صار المشي موجبا ، لضعفه عن

413

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست