وعدم كونهما من قبيل الملاك والمقتضى للتشريع ، فلا يمكن إنشاء حكم واحد لموضوعين ، فيتعدد الحكم بتعدد موضوعه ، فحيث ان في مفروض المقام لا يمكن تعدد الحكم ، لعدم قابليته للتعدد والتكرار ، فيؤثر الجامع بينهما بناء على القول به وان لم نقل به فنقول : إن القدر المتقين هو وجوب حج عليه ولكن لم يعلم أنه حج نذري ، أو حجة الإسلام ، أو حج ثالث مسبب عنهما ، فمن جهة تردده بينها يحج بقصد ما في الذمة ، ويكفيه حج واحد لما عرفت سابقا من تصادق العنوانين على المورد . ولكن تحقيق المقام هو وجوب حجين عليه ، لأن تعدد الموضوع يوجب تعدد الحكم وتعدد الشرط يوجب تعدد المشروط ، وان تعدد السبب يوجب تعدد المسبب ، ولا مزاحمة بينهما حتى يقال بالتداخل أو غيره . غاية الأمر أنه يأتي في العام الأول بحجة الإسلام بمقتضى ما يستفاد من الأمر ، وهو وجوبها فورا ففورا ثم يأتي به بمقتضى إطلاق النذر القابل للانطباق على الحج في كل سنة ، فمقتضى القاعدة عدم التداخل ، لتعدد التكليف بالحج ولا مزاحمة بين التكليفين إلا فيما إذا لم يكن المسبب قابلا للتكرار . وأما في مفروض المقام فهو قابل للتكرار في عامين ، وان لم يكن قابلا له في عام واحد فيأتي بحجة الإسلام في العام الأول ، لفوريتها والحج النذري في الأعوام الآتية ، لاتساع زمانه . ولكن قد يقال بكفاية حج واحد على القاعدة ، وذلك لعدم اشتغال ذمته بوجوبين كي يحتاج كل واحد منهما إلى امتثال على حده ، بل لم يتوجه اليه سوى تكليف واحد ببيان أن النذر المطلق صار سببا لتبدل استحباب أصل الحج بالوجوب ، كما أن الاستطاعة أيضا صارت سببا لتبدله اليه ، فنتيجة ذلك هو تبدل استحباب أصل الحج الثابت عليه بالوجوب بهذين السببين ، فيكون الوجوب واحدا لا متعددا ، ولكن سببه متعدد ، فيكفيه حج واحد على القاعدة . مضافا إلى أن مورد اقتضاء تعدد السبب لتعدد المسبب الذي بنى عليه الفقهاء هو الأسباب الشرعية . وأما في ما نحن فيه فلا يجرى فيه ، لأن سببيته للوجود المستقل وعدمه تابع لقصد الناذر ، فإن كان قصده أن يحج غير حجة الإسلام في عام غير عام الاستطاعة