responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 396


الأسباب المتعددة بحيث كان لكل واحد منها دخل تام في حصوله ولم يحصل منها الا حدث واحد - كما إذا فرضنا أنه حصل له النوم وجرى منه البول وغيرهما من الأسباب الموجبة للحدث - وذلك لأنه غير قابل للزيادة ففي جميع هذه الأمثلة لا يوجب تعدد السبب تعدد المسبب ، لعدم قابليته فيها للتعدد بحسب الوجود ، ففي مفروض المقام أيضا كذلك ، لأنه لا يكون الحج قابلا للتعدد والتكرار في عام واحد ، فلا محالة يحصل التداخل ويكفيه حج واحد ، ويؤثر الجامع بين السببين .
وأما القول بان مع عدم قابلية المسبب للتعدد فلا بد إما من الالتزام بعدم وجوب الحج عليه من رأسه ، وإما من التزام تولد واجب ثالث من اجتماع السببين بلا اسم ، وإما من التزام سقوط أحد السببين ( فمدفوع ) .
أما ( الأول ) فبأنه مما لم يتفوه به أحد ، لكونه خلاف ضروري المذهب وأما ( الثاني ) : فكذلك ، لكونه خلاف ضروري الفقه .
وأما ( الثالث ) : فلأنه ترجيح بلا مرجح .
إن قلت : إنه يلزم عدم كون المأتي به حجة الإسلام ولا حج النذر فيما إذا قلنا بتأثير الجامع بينهما في وجوب الحج . أما عدم كونه من الأول ، فلعدم تأثيره وحدة ، وعدم كونه من الثاني فكذلك ، بل هو واجب ثالث ناشىء من اجتماع السببين ، لأن عدم تأثير شيء منهما لا يمكن ، وتأثير أحدهما ترجيح بلا مرجح ، فيؤثر الجامع فيه ، ويتولد منه قسم ثالث ، ولا يكفيه ذلك لا عن حجة الإسلام ولا عن حجة النذر ويترتب على ذلك أنه لو ترك الحج في العام الأول من الاستطاعة مع كونه مستطيعا وناذرا للحج عدم وجوب التسكع عليه إذا زالت عنه الاستطاعة في العام القابل ، لعدم كون حجه في العام الأول إذا أتى به فيه حجة الإسلام ، والا لكان تركه في العام الأول موجبا للتسكع إذا زالت عنه الاستطاعة في العام القابل ، وذلك لعدم تأثير الاستطاعة في حد نفسه في الوجوب ، بل المؤثر هو الجامع .
قلت : التحقيق : هو اجزائه عن حجة الإسلام وعن الحج النذري بناء على القول

396

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست