responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 311


وتفصيل الكلام هو أنه ( تارة ) نقول بتعلق الزكاة بالذمة وبكونها صرف حكم تكليفي و ( أخرى ) نقول بتعلقها بعين المال على نحو الشركة العينية .
و ( ثالثة ) بماليته على نحو الشركة المالية .
فإن قلنا بالأول فلا ينبغي الإشكال في صيرورتها كالحج فكما يجرى الاستصحاب فيه فيما إذا لم يعلم أنه أداه أولا فكذلك يجري بالنسبة إليها فيما إذا لم يكن يعلم أنه أداها أولا وان قلنا بالثاني أو الثالث فإن كان المال المتعلق به الزكاة موجودا فكذلك بل جريانه في هذا الفرض أولى . واما إذا لم يكن موجودا فان علم بأنه أتلفه عمدا في حال حياته فالمرجع أيضا هو الاستصحاب وهو استصحاب عدم إعطائه الزكاة الحاكم على استصحاب عدم انتقالها إلى ذمته فلا يضر إتلافه بحق الفقراء بل على الوارث أدائها بتمامه كما عرفت في دين الحج . واما إذا علم بأنه تلف بالآفة السماوي لا بالإتلاف فلا إشكال في عدم ضمان الميت فلا يجب أدائها على الوارث واما إذا شك في أنه هل كان ذلك من باب التلف أو الإتلاف فمقتضى استصحاب عدم الإتلاف هو عدم ضمان الميت الموجب لعدم وجوب الأداء على الوارث ولا يعارضه استصحاب عدم التلف لأنه ، مثبت لعدم ترتب الأثر عليه إلا بإثبات لازمه وهو الإتلاف فكيف كان ما افاده المصنف ( قده ) في الزكاة - من منع وجوب إفراغ ذمة الميت عما اشتغلت ذمته به منها مع الشك في أدائها حال الحياة - بإطلاقه لا يخلو عن المناقشة . نعم ، إنما يتم قوله لو كان المفروض تلف المال المتعلق به الخمس أو الزكاة من دون تفريط من الوارث ولعل ذلك هو مراد المصنف ولذا قد يقال بأنه لا ينفى جعل ما ذكره من المنع إشكالا عليه ثم إنه لو فرض تلف بعض الأعيان المتعلقة به الخمس والزكاة فهل يقسط التالف على الوارث والفقير أو لا ؟ فإن كان ذلك بتفريط من الوارث فلا يضر ذلك بحق الفقراء بل على الوارث أداء حقها بتمامه . وأما إذا كان التلف سماويا بغير تفريط من الوارث فعلى هذا الفرض يختلف الحكم باختلاف المباني فعلى القول بتعلق الزكاة بعين المال على نحو

311

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست