responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 31


بالتركيب في مفاد الهيئات ، أو الالتزام بالمراتب ، وقد زيف التمسك بإطلاق المادة في محله ، كما أنه قد حقق في محله : بأن المفاهيم بأسرها من ابسط البسائط ، فضلا عن معاني الهيئات وأثبتنا أيضا : عدم إمكان إنشاء المراتب حتى على القول : بأن مفاد الهيئة هو الطب فضلا عن القول : بأن المنشأ بالهيئة نفس النسبة بين الفعل والعبد حتى على القول بالإخطار دون الإيجاد في موطن الاستعمال الذي لازمه اتحاد موطن التحقق والتحصل .
( الثالث ) - ما سيأتي - إنشاء اللَّه تعالى - من الأخبار الدالة على استحباب إحجاج الصبي الغير المميز ، بتقريب انه إذا كان إحجاج الصبي الغير المميز مستحبا فحج الصبي المميز مستحب بالأولوية القطعية ، بل بعض تلك الأخبار شامل له ، فلو نوقش في القطع بالأولوية كفانا منها ما يكون شاملا لحج المميز .
وهو ما في صحيح زرارة عن أحدهما قال عليه السلام : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير ، فإنه يأمره أن يلبى ويفرض الحج ؛ فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وان قتل صيدا فعلى أبيه [1] .
وما عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به ، فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق [2] .
أما شمول صحيح زرارة لحج الصبي فلقوله - عليه السلام - : ( فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج ، فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه . ) فان هذا صريح في أنه انما يحج بالصبي ان لم يقدر على أن يحج بنفسه والا حج بنفسه .
وأما شمول خبر أبان بن الحكم له فبقرينة قوله - عليه السلام - في ذيله : ( والعبد إذا حج به . ) فان مراده من إحجاج العبد هو امره بالحج كما لا يخفى .



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 17 - من أبواب أقسام الحج الحديث 5
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 13 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1

31

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست