ويترتب على ذلك أمور : ( الأول ) : عدم اجزاء حج المستطيع عن حجة الإسلام لو أتى به متسكعا وبالخدمة . ( الثاني ) : وجوب الحج عليه ثانيا بالمباشرة لو استطاع بالاستطاعة المالية دون البدنية واستناب ثم حصل له الاستطاعة البدنية . فأخبار النيابة ناظرة إلى وجوب الحج من حيث الاستطاعة المالية دون البدنية . ( الثالث ) : وجوب الحج عليه مع وجود الاستطاعة البدنية فقط دون المالية من المعلوم أن بعض هذه الفروع خلاف المسلمات . وأصل المبنى خلاف ظاهر الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة ، حيث أن الظاهر منها أن الاستطاعة عبارة عن مجموع أمور مخصوصة بحيث يكون لاجتماعها دخل في وجوب الحج ، فلو تخلف واحد منها فلا وجوب . ولو سلم كون المراد منه هو الاحتمال الأول فلا يتم دلالته على المدعى ، وذلك لعدم كون الخروج إلى الحج ولو بخدمة القوم حرجيا لكل أحد حتى يقال : إنه حكم ثبت بعنوان العسر والحرج ولا يرفعه قاعدة نفي العسر والحرج بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، فرب شخص لا يكون خروجه اليه متسكعا ولو بالخدمة حرجيا عليه ، ورب شخص يكون ذلك حرجيا عليه أشد الحرج ، فبالنسبة إلى من هو حرجي عليه تجري القاعدة . هذا كله مضافا إلى ما فيه من ضعف السند . ( الخامس ) - الأخبار الدالة على أن من استطاع وترك الحج بلا عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : قال اللَّه تعالى : * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * ؟ [1] قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه . وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذ هو يجد ما يحج به [2] .
[1] سورة آل عمران : الآية - 91 - [2] الوسائل ج 2 - الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 .