الاستطاعة المالية كالبذلية . و ( فيه ) : أن تلك الأخبار تدل على وجوب خروج المبذول له إلى الحج في عام البذل ولو ببذل حمار أجدع أبتر ، وأي ربط لذلك بما نحن فيه . ( الرابع ) - خبر أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - قول اللَّه عز وجل * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده . قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشى ويركب قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم [1] . وهذا الخبر كما ترى غير مختص بصورة الاستقرار ، إلا أن يحمل على ذلك جمعا بينه وبين الأخبار الدالة على اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحكم بوجوب الحج ، فيصير شاهدا على المدعى . ولكن التحقيق : عدم صحة الاستدلال به أيضا لأن فيه احتمالات كثيرة موجبة لإجماله : ( الأول ) : أن يكون المراد منه ما هو المقصود - وهو وجوب الحج على من استقر عليه الحج وزالت عنه الاستطاعة ولو بخدمة القوم . وهذا كما ترى خلاف ظاهره ، فان الظاهر منه كونه في مقام بيان تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة لوقوعه الجواب عن السؤال عنها . ( الثاني ) : أن يكون المراد منه عدم اعتبار وجدان الراحلة في تحقق الاستطاعة لمن كان قادرا على المشي . وأما ذيله وهو قوله - عليه السلام - : « يخدم القوم ويخرج معهم » فهو معرض عنه . ( الثالث ) : أن يقال : إن المراد منه اعتبار استطاعة أخرى غير الاستطاعة المالية ( بدعوى ) أن الحج عمل بدني ومالي ويجب عن استطاعة بدنية ومالية من دون ربط لإحداهما بالأخرى .
[1] الوسائل - ج 2 الباب 11 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2