responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 238


الإسلام في ذلك الزمن كان نظير المبايعة نحو ما قاله تعالى * ( « إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ » ) * [1] ولا استبعاد فيه .
( الثاني ) - أنه كيف لم يقبل إسلامه ابتداء ثم قبله بالتماس أختها مع أنه - صلى اللَّه عليه وآله - عالم بما صدر منه في حال كفره وبان الإسلام يجب ما قبله فكان عليه أن يقبل إسلامه من أول الأمر .
والجواب أنه لعله كان في ذلك مصلحة ، أو كان ذلك لإظهار شأن أم سلمة وجلالتها أو لاحترامها وإكرامها ، أو أنه لم يكن عبد اللَّه قابلا لأن يقبل إسلامه الا بالتماس أختها لما صدر منه من التكذيب الشديد الذي أسقطه عن درجة قابليته لقبول إسلامه بلا واسطة فكان خارجا ابتداء عن حيز قوله - صلى اللَّه عليه وآله . « الإسلام يجب ما قبله » بالتخصيص ولكن بالتماس أختها صار قابلا لأن يقبل إسلامه فدخل تحت هذه القاعدة . لانطباق الكبرى على الصغرى حينئذ .
3 - ما ورد في قصة إسلام المغيرة قال : كان المغيرة يحدث حديث إسلامه قال : خرجت مع قوم من بنى مالك ، ونحن على دين الجاهلية إلى المقوقس ملك مصر فدخلنا إلى الإسكندرية وأهدينا للملك هدايا كانت معنا ، فكنت أهون أصحابي عليه ، وقبض هدايا القوم وأمر لهم بجوائز وفضل بعضهم على بعض ، وقصر بي فأعطاني شيئا قليلا لا ذكر له ، وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم ، وهم مسرورون ولم يعرض أحد منهم على مواساة ، فلما خرجوا حملوا معهم خمرا فكانوا يشربون منها فاشرب معهم ، ونفسي تأبى أن تدعني معهم وقلت : ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا وما حباهم به الملك ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي ، فأجمعت على قتلهم فقلت : إني أجد صداعا فوضعوا شرابهم ودعوني فقلت رأسي يصدع ولكن اجلسوا فاسقيكم فلم ينكروا من امرى شيئا ، فجلست أسقيهم واشرب القدح بعد القدح ، فلما دبت الكأس فيهم اشتهوا الشراب فجعلت اصرف لهم وانزع الكأس ، فاهمدتهم الخمر حتى ناموا ما يعقلون فوثبت إليهم



[1] سورة الفتح : الآية - 18 .

238

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست