responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 162


وأما بطلان قياس المقام بمسألة عدم جواز رجوع صاحب الأرض عن إذنه بعد دفن الميت فيها ، فلأن عدم جواز رجوعه عنه إنما يكون لأجل ما يستلزمه من هتك حرمة الميت الذي يهتم الشارع المقدس بحفظ حرمته . وأما المحل المفروض فليس كذلك فإجراء ذلك الحكم منه إلى ما نحن فيه قياس باطل . وأما إذا لم يستلزم رجوعه هتك الميت بالنبش فلا مانع من القول بجواز الرجوع عن إذنه هناك أيضا وان لم يمكن الفتوى به لتسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على خلافه .
وأما عدم جواز رجوع المالك عن إنه في رهنه بعده : فلأجل أن الرهن وثيقة قد تعلق حق المرتهن به . فعدم جواز رجوعه عن إذنه إنما يكون من جهة تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فعلا ، ولا يسقط هذا الحق إلا بوفاء الدين الموجب لافتكاك العين المرهونة أو بإذن المرتهن في أخذه . فعلى هذا لا ربط لما نحن فيه بذلك كي يجري الحكم الثابت فيه فيما نحن فيه .
هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يقال ببطلان هذا الرهن من أصله ، لأن المفروض ان المال المرهون ليس ملكا للراهن كي يجرى عليه فائدة باب الرهن بل هو ملك لشخص آخر جعله الراهن رهنا لنفسه بإذن مالكه وكون إذن مالكه مصححا لذلك غير معلوم .
بيان ذلك أن حق الرهانة ليس كحق الجناية ، والفرق بينهما أن حق الجناية إنما يتعلق برقبة العبد الجاني أين ما كان ، ولا ينفك عنه ببيعه ، فلو باعه مالكه من شخص آخر أو وهبه وكذا باعه مالكه الثاني أو وهبه وهكذا إلى مرات عديدة ، تبعه الحق ثابت عليه فرقبة العبد محقوقة بالحق في ملك أي شخص كان ولذلك لا يكون حق الجناية مانعا عن بيعه وهبته ونحو ذلك .
وأما حق الرهانة فلا يتعلق بالمال المرهون بما هو مال بل إنما يتعلق به بما أنه ملك للراهن ولذلك يكون حق الرهانة مانعا عن بيع المالك للعين المرهونة وكذلك يكون مانعا عن هبته وغير ذلك من موجبات انتقال العين بدون إذن المرتهن لتعلق حقه به وحيث إن المفروض فيما نحن فيه عدم كون العين المرهونة ملكا للراهن فيكون الرهن باطلا من أصله

162

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست