responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 156


الفقير شريك مع الغنى فيما تعلق به الخمس أو الزكاة على ما حققناه في محله . وقلنا بتعلق حقه بعين المال بنحو الإشاعة ، وليس الخمس أو الزكاة صرف حكم تكليفي . فعلى هذا يمكن للفقير أن لا يأخذ من الخمس أو الزكاة بمقدار الاستطاعة المالية لأن لا يتحقق له الاستطاعة ، لأن قبوله تحصيل لها ، وهو غير واجب بالاتفاق . وهذا بخلاف البذل إذ بمجرد عرض الحج عليه يحكم بوجوبه عليه من دون توقفه على القبول .
( الجهة الثالثة ) في أنه هل يترتب على اشتراط الحج عليه أثر أم لا ؟
قد تقدم أنه ليس له الولاية على هذا الشرط ، وحيث أن المفروض تحقق الاستطاعة المالية بأخذه الخمس أو الزكاة فيحكم بوجوب الحج عليه ، سواء شرط عليه الحج أم لا ( فائدة ) : لو أعطى الخمس أو الزكاة لغير المستحق وشرط عليه أن يحج به ( فتارة ) يكون المعطى عالما بعدم استحقاقه له و ( أخرى ) يكون جاهلا بالموضوع أو الحكم فإن كان عالما فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج على الآخذ ، لعدم تحقق الاستطاعة بعد فرض عدم استحقاقه للخمس أو الزكاة . هذا إذا قصد المعطى عنوان الخمس أو الزكاة على تقدير تمشي هذا القصد منه . وأما إذا لم يقصد المعطى ذلك ، لعلمه بعدم استحقاق الآخذ ، فيندرج في مسألة البذل ، لكون المبذول حينئذ مال نفس المعطى لا خمسا أو زكاة ، ويجرى عليه أحكام الاستطاعة البذلية . وإن كان جاهلا بالموضوع أي عدم استحقاق الآخذ أو الحكم فقصد المعطى الخمس أو الزكاة فعدم وجوب الحج على الآخذ في غاية الوضوح ، إذ المفروض عدم استحقاقه المانع عن تملكه للخمس أو الزكاة ، فلا وجه لوجوب الحج عليه .
هذا كله في صورة عدم تعين مقدار الخمس أو الزكاة فيما أعطاه له قبل الإعطاء وأما إذا تعين في ذلك فلا فرق حينئذ في عدم وجوب الحج على الآخذ بين صورة العلم والجهل لأنه قد أعطى مال الفقير لغير صاحبه وهذا نظير البذل بالمال المغصوب فلا يجرى عليه أحكام البذل الصحيح أصلا لعدم مالكيته للمبذول . ثم لو حج غير المستحق بهذا المال فهل يصح حجه أو لا ؟ وعلى فرض صحة حجه هل يجزى عن حجة إسلامه أو لا ؟
تفصيل الكلام في ذلك هو أن المعطى ان كان عالما بعدم استحقاق الآخذ ولم يتمشى

156

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست