responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 133


ذمته مثل صحيح الحلبي عز أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [1] .
والظاهر من قوله : « ثم دفع ذلك » هو دفع ما حصل له من المال المذكور في قوله :
( قدر الرجل على ما يحج به ) . ونحوه ما عن علي بن حمزة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنه قال : « من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له شغل يعذره اللَّه فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام » [2] فهذان الحديثان يدلان على عدم جواز ترك الحج بواسطة إتلاف المال ولو في العام الأول من الاستطاعة وحملها على من استقر عليه الحج خلاف الظاهر .
وفيه : أنه ليس المراد من ( دفع ذلك ) هبة المال أو إتلافه بل المراد أنه دفع هذا الحكم ولم يعمل به من غير عذر كما يشهد له قوله ( وليس له شغل يعذره اللَّه ) وقوله في الرواية الأخرى ( جعل يدفع ) أي جعل بسوف ويؤخر وقد تقدم التمسك بهما لحرمة تسويف الحج وفوريته .
( بقي الكلام ) في أنه بعد أن ثبت أن بإتلاف المال لا يسقط وجوب الحج يقع الكلام في أنه هل يقال بذلك الحكم من أول السنة ، أو يقال باختصاصه بأشهر الحج ، أو بزمان سير القافلة الأولى ، أو الثانية ؟ وجوه :
( الأول ) - أن يقال باختصاص ذلك بزمان سير القافلة الأخيرة وذلك لما عرفت من أن مقتضى القاعدة هو انتفاء الوجوب بإتلاف المال مطلقا ولو كان عن عمد فلا بد في مخالفة القاعدة من الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما إذا تضيق الوقت بسير القافلة الأخيرة فإن عدم انتفاء الوجوب بالإتلاف بعد ان ضاق الوقت إنما يكون من ضروريات الفقه فلا محيص عن مخالفة القاعدة في ذلك .
وفيه : أنه قد بينا في الدليل السادس أنه لا يكون مقتضى القاعدة انتفاء الوجوب بإتلاف المال عمدا وان الموضوع للوجوب هو وجود المال الذي بطبعه يبقى لولا الإتلاف العمدي فعدم انتفاء الوجوب بإتلاف المال يكون على القاعدة فنقول به مطلقا من أول تحقق الموضوع وأول توجه الخطاب بالحج ولا نقتصر على القدر المتيقن .



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 6 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 6 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 9

133

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست