responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 128


وقال في المستند بعد بيان تقديم الحج على النكاح إذا لم يستلزم الحرج وابتناء ذلك على وجوب إبقاء مقدمة الواجب ما لفظه : ( ويلزمه عدم جواز وقفه وهبته وبيعه بثمن قليل ينتفي معه الاستطاعة وانه لو فعله لبطل الوقف بل الهبة والبيع أيضا على القول باستلزام النهي في المعاملات للفساد كما هو التحقيق ) .
وقال في الحدائق : ( قد صرح جملة من الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بأنه لو كان عنده ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح . ) .
وقال في الخلاف : ( إذا وجد الزاد والراحلة ولزمه فرض الحج ولا زوجة له ، بدء بالحج دون النكاح . دليلنا قوله تعالى : « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * » وهذا قد استطاع . ) . وهذا كما ترى صريح في عدم صحة الفرار عن الحج بتفويت الاستطاعة بعد توجه الخطاب بالحج .
وقال في المنتهى على ما حكاه صاحب المدارك : ( من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى ما بعد فواته سقط عنه الحج لأنه غير مستطيع ، وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج عن الموسر ، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الخروج كان فقيرا لم يجب عليه وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول ) .
قال في المدارك بعد نقل هذا الكلام عن المنتهى : ( وينبغي أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه ) .
وقال في الجواهر : ( ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرفه فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه وأمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا ) . ونحو ذلك ما في كشف اللثام .
تحقيق الكلام في هذه المسألة يقتضي البحث في جهتين :
( الجهة الأولى ) في أنه إذا تصرف في ماله بما يخرجه عن الاستطاعة ، فهل يكون ذلك متعلقا للنهي الشرعي مطلقا ، أو في خصوص أشهر الحج أو في أول آن تمكنه من المسير وهو

128

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست