responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 118


وفيه : أنه وإن اشتهر ذلك عند المتشرعة لكنه لم يرد دليل تعبدي بالخصوص على أهمية حق الناس من حق اللَّه تعالى على الإطلاق ، وعقولنا قاصرة عن إدراك الملاكات الثابتة للأحكام لعدم إمكان الاطلاع عليها بدون بيان من الشارع وذلك لعدم الإحاطة بالملاكات لغير علام الغيوب كما هو واضح فرب حق للَّه تعالى يكون ملاكه ومصلحته أشد وأقوى بمراتب من ملاك حق الناس ويوجب ذلك تقديمه عليه .
( الثاني ) - أن من كان عليه دين ولم يكن ماله وافيا بأداء دينه وحجه معا لم يصدق عليه أنه موسر عرفا وقد فسر في بعض الأخبار - الواردة في تفسير الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج - باليسار كما في خبر عبد الرحيم القصير الذي سيأتي ذكره - إن شاء اللَّه تعالى - في البحث عن اعتبار الرجوع إلى الكفاية وعدم اعتبارها و ( من هنا ) ربما يتجه القول بعدم وجوب الحج عليه ، لعدم تحقق موضوعه له وهو الاستطاعة جامعا للشرائط ولو مع تأجيل الدين أو مع رضى الدائن بالتأخير لكونه غير موسر .
وفيه ( أولا ) : بعد تسليم صحة سند ذلك الخبر أنه بناء على القول بعدم وجوب أداء الدين عليه والحج معه ، نمنع عدم صدق عنوان اليسار وإنما لا يصدق ذلك العنوان بناء على القول بوجوب اختيار أداء الدين .
و ( ثانيا ) : قد عرفت أن الأخبار الأخر - الواردة في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة - في الحقيقة مبينة للمراد من اليسار في ذلك الخبر فالمراد منه بناء عليه ليس إلا الزاد والراحلة والمفروض وجدانه لهما .
( الثالث ) : أن من مرجحات باب التزاحم على ما تقرر في محله هو كون القدرة في أحدهما شرعية وفي الآخر عقلية وما نحن فيه من هذا القبيل وذلك لأن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية ، وهذا بخلاف وجوب أداء الدين لكونه مشروط بالقدرة العقلية فيقدم الدين عليه .
وفيه ( أولا ) : أنه لم يرد آية ولا رواية على تقديم ما هو مشروط بالقدرة العقلية على ما هو المشروط بالقدرة الشرعية وما ذكروه في الأصول في وجه التقدم لا يخلو عن المناقشة والإشكال .

118

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست