responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 115


جبرا ، فيصدق عليه عنوان أن « له ما يحج به » وأما في هذه الصورة فليس له شرعا ذلك .
وقد عرفت أن الاستطاعة قد فسرت في النصوص بكونه واجدا لما يحج به ، وهذا الشخص وان يصدق عليه أن له مالا لاشتغال ذمة المديون بماله ، لكنه لا يصدق عليه عنوان أنه واجد لما يحج به ، لعدم السلطنة له شرعا على ذلك المال ولو كان قادرا على المشي وعدم صرف المال ، وذلك لأن المعتبر في تحقق الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج هو وجود مال يحج به ، وليس صرفه دخيلا في تحققها وقد مر تحقيقه في محله مفصلا وقلنا : إن لزوم صرف المال في صورة توقف المسير عليه إنما هو من باب المقدمة الوجودية . وهذا بخلاف واجديته لنفس المال لدخله في موضوع الحكم كما هو واضح . نعم ، في مثل مفروض المقام مع الوثوق بتمكن المديون من الأداء يمكن القول بوجوب الاقتراض في فرض توقف المسير على صرف المال لتوقف الإتيان بالواجب عليه ، فيصير الاقتراض حينئذ من المقدمات الوجودية لا من المقدمات الوجوبية كما لا يخفى ، لأن العرف يرونه متمكنا وواجدا حينئذ . فعلى هذا لا يبقى مجال لما قيل في المقام : بأنه بعد مطالبة ماله من المديون وأخذه منه يحصل له السلطنة عليه وجواز التصرف ، ولكنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب . نظير المحجور عن التصرف الذي لا كلام فيه أن رفع الحجر عن التصرف يكون من تحصيل الاستطاعة .
و ( من هنا يعلم ) صحة ما قيل : إن المديون لو بذل المال قبل حلول الأجل ، فالظاهر وجوب الحج عليه ، لتحقق موضوعه . نعم ، أن ما قيل إنما يتم في الموارد التي يتوقف تحصيل المال على عمل حتى مثل القبول في الهبة .
[ المسألة السادسة عشرة لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال ] قوله قده : ( لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب .
( 1 ) بلا كلام في ذلك قال في الشرائع : ( ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه ) . ووافقه صاحب الجواهر وغيره فعلى هذا لو اقترض وحج لم يجز حجه عن حجة الإسلام سواء كان واثقا بأدائه أم لا وذلك لعدم صدق عنوان المستطيع عليه كما لا يخفى .

115

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست