responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 114

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


( 1 ) قال في الشرائع : ( لو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه ) .
توضيح المقام هو أن دينه ( تارة ) يكون حالا و ( أخرى ) يكون مؤجلا أما الأول :
( فتارة ) يكون أخذه منه مستلزما للعسر والحرج فلا إشكال في عدم وجوب الحج عليه و ( أخرى ) لا يكون أخذه منه مستلزما لذلك وحينئذ ( تارة ) يتوقف أخذه منه على صرف المطالبة والسؤال من دون مشقة و ( أخرى ) يكون فيه مقدار من المشقة الذي لم يبلغ إلى حد العسر والحرج كما إذا استلزم المرافعة إلى حاكم الشرع بلا حرج في ذلك وكذا إذا توقف استيفائه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الحق من جواز الرجوع اليه لاستنقاذ الحق الثابت لا لإثبات الحق والأقوى في النظر في كلتا الصورتين وجوب الحج عليه وفاقا للمصنف وصاحب المدارك - قدس سرهما - وذلك لصدق الاستطاعة فإنها قد فسرت في النصوص الواردة في تفسيرها بأن يكون له ما يحج به وفي كلتا الصورتين لا إشكال في صدق أن له ذلك لعدم الفرق في شمولها بينهما إذا كان ما يتوقف عليه الحج موجودا عنده ، أو كان عند غيره أو كان في ذمة غيره ولكن كان أخذه منه محتاجا إلى المطالبة وليس طلب ماله منه تحصيلا للاستطاعة كما لا يخفى بل هو كأخذ ماله من صندوقه مقدمة وجودية للواجب وفرض توقفه على مشقة في بعض الأحيان ليس إلا كفرض توقف أخذ المال الموجود في صندوقه على وجدان المفتاح بالفحص بأن فرضنا أنه قد ضل ويكون في الفحص عنه أو تحصيل مفتاح آخر مقدار من المشقة . ولم يقل أحد بعدم وجوب الحج في هذا المثال ، فكذلك في المحل المفروض بلا فرق ، وكما إذا كان له مال في بلد آخر وتوقف أخذه إلى الحوالة مع مقدار من المشقة ، فيحكم في المحل المفروض بوجوب الحج عليه ، لصدق عنوان المستطيع عليه فلا يقاس ما نحن فيه بالاستيهاب كما هو واضح .
هذا كله إذا كان الدين حالا . وأما إذا كان مؤجلا فالأقوى عدم وجوب الحج عليه حينئذ ولا يجب مطالبته عليه حتى مع فرض عدم استلزامها العسر والحرج . بل مع فرض عدم لزوم المشقة ولو قليلا ، وذلك لأن المطالبة منه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب . والفرق بين الصورتين هو أن في الصورة السابقة كان له السلطنة شرعا على أخذ ماله من المديون ولو

114

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست