responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 109


المراد منهما هو المرتبة العليا بحيث يصل إلى حد انتفاء القدرة ، بل المراد منهما هو مقدار من المشقة زائدا على أصل مشقة التكليف بحيث يعد ذلك عرفا عسرا وحرجا . وله مراتب مختلفة وربما يحصل الشك في صدق العسر والحرج فان جميع المفاهيم العرفية قد يقع الشك في بعض مواردها ، كما ترى ذلك ( في الماء ) الذي هو من أوضح المفاهيم عند العرف . هذا . ولا يمكن تحديد مقدار العسر والحرج بما في حديث عبد الأعلى الوارد في مسح من انقطع ظفر إصبعه ووضع عليه المرارة - لأنه لا يدل على عدم تحقق العسر والحرج فيما إذا كانت المشقة فيه أقل مما في مفروض الحديث من المشقة .
ومنه يعلم أنه لا يمكن أيضا تحديد مفهوم العسر والحرج بالنظر إلى الأحكام الحرجية الثابتة في الأمم السابقة - المنتفية في هذه الشريعة المقدسة - فإن ذلك لا يدل على عدم ارتفاع ما يكون أقل من تلك الأحكام مشقة كما لا يخفى .
والحاصل : أن مفهوم العسر والحرج لم يثبت له تحديد خاص فربما يقع الشك فيه وإذا وقع الشك فيه فيقع الكلام في أنه هل يمكن التمسك بإطلاق ما دل على وجوب الحج على من كان واجدا للزاد والراحلة أو لا ؟
تنقيح هذا مبتن على أنه هل يصح التمسك في صورة الشك بالعام إذا كان المخصص المنفصل مرددا مفهوما بين الأقل والأكثر أو لا ؟ وقد أثبتنا في محله : أن الحق هو الثاني لما حققناه من أن مرجع التخصيصات العنوانية في الشريعة إلى التقييد وان سميت بالتخصيص وعلى هذا فالمرجع في صورة الشك هو البراءة من وجوب الحج .
( الثالث ) - أنه إذا لم يكن له زاد وراحلة زائدا على المستثنيات ولكن مع ذلك صرف بعضها منها في زاد السفر وراحلته وتحمل ما توجه عليه من العسر والحرج في صرف ما يحتاج إليه في معيشته في مصرف حجه فهل يكون حجه كذلك مجزيا عن حجة الإسلام أو لا ؟
ان قلنا إن حج غير المستطيع مجز عن حجة الإسلام - إلا في الصبي والعبد لورود النص فيهما - فلا إشكال في الأجزاء فيما نحن فيه لكن الكلام انما هو بناء على أن حج غير المستطيع غير مجز عن حجة الإسلام كما هو الحق وأنه مع ذلك هل يصح الالتزام بالأجزاء في الحج

109

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست