responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 108


يكون ثابتا في لازمه كما هو واضح .
و ( من هنا ) يشكل الأمر في التمسك بقاعدة نفى العسر والحرج في إثبات عدم وجوب الحج عليه . وذلك لان ما ثبت في الشريعة هو نفى الحكم الحرجي والمفروض أن وجوب الحج ليس حكما حرجيا عليه حتى يكون منفيا بها وإنما الحرج في لازمه ، وهذا الإشكال سار في كل ما إذا كان الحج مستلزما لأمر حرجي . نعم إذا كان نفس أعمال الحج حرجيا عليه يندفع وجوبه بها . وبالجملة ، بعد أن لم يكن نفس الحج حرجيا عليه لا يمكن رفع وجوبه بقاعدة نفى العسر والحرج من جهة توقفه على صرف بعض المستثنيات ، أو الرواح متسكعا ، أو استلزامه لأمر آخر حرجي ، لما عرفت من أن ما تعلق به الحكم غير حرجي وما هو حرجي لم يتعلق به الحكم .
و ( الجواب ) عن الإشكال : هو أن قاعدة نفى العسر والحرج وان لم نقل بجريانها بالنسبة إلى نفس وجوب الحج لما ذكر ، ولكن لا إشكال في جريانها بالنسبة إلى صرف ما احتاج اليه من المستثنيات ويحكم بعدم وجوب صرفها فيه لكون المفروض أن صرفها فيه يوجب الحرج عليه فينفى بقاعدة نفى العسر والحرج - كما تجري أيضا تلك القاعدة بالنسبة إلى نفس الذهاب متسكعا - وجريانها بالنسبة إلى صرف المستثنيات دليل على أن المراد مما في الأخبار من اشتراط كونه واجدا للزاد والراحلة في وجوب الحج هو وجدانه لهما زائدا على ثمن المستثنيات لأن شمول الزاد والراحلة لثمنها - بان يجعل ثمنها زادا أو راحلة - مناف لجريان قاعدة نفى العسر والحرج بالنسبة إلى تلك المستثنيات كما لا يخفى .
وإن شئت ( قلت ) : إن صرف ما يكون محتاجا اليه من المستثنيات ، أو الذهاب متسكعا يكون مقدمة للحج وكلاهما حرجي ، وقاعدة نفى العسر والحرج إنما تجري فيما يكون رفعه بيد الشارع ووجوب المقدمة وان لم يكن بنفسه قابلا لأن يرفعه الشارع لكن يكون رفعه بيد الشارع برفع منشئه وهو وجوب ذي المقدمة .
( الثاني ) - أنه لا إشكال في أن المراد من العسر والحرج هو الزائد على أصل مشقة السفر والحج ، وإلا فجميع التكاليف فيها مقدار ما من المشقة . ولا إشكال أيضا في أنه ليس

108

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست