مستطيع للحج [1] . ( الثانية ) ما دلت على عدم اشتراط الراحلة لمن لا يحتاج إليها - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي - صلى اللَّه عليه وآله - مشاة ولقد مر رسول اللَّه بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والعناء فقال شدوا أزركم وإن استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم [2] 2 - رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : قول اللَّه عز وجل « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * » ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشى ويركب قلت : لا يقدر على ذلك ؟ أعني المشي قال : يخدم القوم ويخرج معهم [3] ولا يضر في الاستدلال به عدم عمل الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بذيله وهو قوله : ( يخدم القوم ويخرج معهم ) ومنها أحاديث وردت في الاستطاعة البذلية الدالة - أيضا - على كفاية أطاقه المشي . 1 - صحيح محمد بن مسلم في حديث . قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - فان عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل [4] . 2 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال : قلت : له من عرض عليه ما يحج به ، فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع اليه سبيلا ؟ قال : نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يضيق أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج [5] . 3 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قلت : له من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : مرة فلا يستحيى ولو على حمار أبتر وإن
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 8 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 10 [2] الوسائل - ج 2 - الباب 11 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [3] الوسائل - ج 2 - الباب 11 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 [4] الوسائل - ج 2 ، الباب 10 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [5] الوسائل - ج 2 ، الباب 10 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5