كان يستطيع أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل [1] . 4 - عن أبي أسامة بن زيد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قوله : « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ » قال : سألته ما السبيل ؟ قال : يكون له ما يحج به قلت : أرأيت أن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممن استطاع اليه سبيلا قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل قلت : أرأيت قول اللَّه تعالى ومن كفر أهو في الحج ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ؟ وقال : من ترك [2] وهذه الأخبار وإن وردت في خصوص الاستطاعة البذلية لكن الظاهر منها أنها مفسرة للاستطاعة ولا فرق في الاستطاعة بين كون المنشأ لحصولها وتحققها هو البذل أو غيره فلا عبرة بخصوصية المورد . وبالجملة هذه الأخبار تعارض مع الطائفة الأولى - الدالة بإطلاقها على عدم الفرق في اشتراط الراحلة بين من أطاق المشي وغيره - وبما أن الطائفة الثانية مختصة بمن أطاق المشي فالمتجه تقديمها على الطائفة الأولى بالأخصية وحمل الطائفة الأولى على ما هو الغالب من عدم أطاقه المشي . و ( من هنا ) يعلم أنه لا وجه لحمل الطائفة الأولى على التقية - من جهة ذهاب كثير من العامة إلى اشتراط الراحلة مطلقا - فان الحمل على التقية فرع المعارضة وبعد الجمع بالإطلاق والتقييد لا تصل النوبة إلى ذلك كما لا يخفى . وأيضا لا وجه لحمل الطائفة الثانية على محامل بعيدة كحملها على من استقر عليه الحج أو حملها على خصوص القريب أو حملها على الاستحباب كما هو المحكي عن الشيخ ( ره ) وكيف يمكن حملها على الاستحباب ! مع أن في بعضها كلمة « عليه » وكثير منها واردة في تفسير الآية الشريفة فالمراد منها هو الحج الواجب قطعا لأن الآية الشريفة إنما هي في الحج الواجب . اللهم إلا أن يقال إن كلمة ( على الناس ) في الآية الشريفة إنما تكون لمطلق المحبوبية والمطلوبية أعم من أن يكون على نحو الاستحباب أو الوجوب وأن الاستطاعة أيضا أعم من الاستطاعة للحج الواجب والاستطاعة للحج المستحب وأن الطائفة الأولى - الدالة على
[1] الوسائل - ج 2 - الباب 10 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 9 [2] الوسائل - ج 2 - الباب 10 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 10