responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 93


[ المسألة السادسة في عدم اختصاص الحكم بالعبد القن ] قوله قده : ( لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك وعدم صحته إلا بإذن مولاه وعدم اجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر بين القن ؛ والمدبر ؛ والمكاتب ؛ وأم الولد ؛ والمبعض ؛ إذا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريا فإنه يصح منه بلا إذن .
( 1 ) قد نسب ذلك إلى الأصحاب ، ولا ينبغي الإشكال فيه لإطلاق الأدلة - الدالة على عدم وجوب حجة الإسلام على العبد - نعم يقع الكلام في خصوص العبد المبعض الذي هاياه مولاه وكانت نوبته كافية لحجة الإسلام فذهب بعض : إلى وجوب حجة الإسلام عليه ، إذا كان له مال بمقدار ما يحج به . واستغرب من هذا القول صاحب الجواهر ( ره ) حيث قال : ( ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال .
ضرورة : منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في العبد المبعض ) . واستغرب المصنف ( قده ) من هذا الاستغراب الذي أفاده صاحب الجواهر ( ره ) واستغرب المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - من استغراب المصنف .
والتحقيق : أنه وإن كان الحق عدم وجوب حجة الإسلام عليه . ولكن استغراب صاحب الجواهر ( ره ) وكذلك المحقق النائيني ليس في محله ، فإنه يمكن إثبات حجة الإسلام عليه بأحد وجهين :
( الأول ) - دعوى انصراف أدلة - الدالة على اعتبار الحرية في وجوب حجة الإسلام - عن العبد المعبض فهو في نوبته كالحر .
( الثاني ) - دعوى أن أدلة - الدالة على عدم وجوب حجة الإسلام على العبد - مجملة حيث أنه لا يعلم أنها هل تشمل هذا القسم من العبد أولا ؟ وإجمال المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر مفهوما ، لا يسري إجماله إلى العام ، فنتمسك بالإطلاقات - الأولية الدالة على وجوبه على كل مكلف مستطيع - كقوله تعالى : ( * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * ) [1] فعلى هذا يحكم بوجوب الحج عليه إذا كان له مال بمقدار ما يحج به



[1] سورة آل عمران : الآية - 91 .

93

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست