responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 90


عقوبة [1] . ولعله يأتي البحث عن ذلك مع رد دليل القائل بالخلاف في محله - إنشاء اللَّه تعالى - وكيف كان فبناء على أن الثاني عقوبة نقول : إذا كان مستطيعا فهل يقدم الحج العقوبتى أو يقدم حجة الإسلام ؟ . قال في الجواهر ما لفظه : ( وجب عليه أن يقدمها على القضاء كما في محكي ( عد ) و ( ف ) و ( ط ) لفوريتها دونه ولأنه آكد لوجوبها بنص القرآن ، إلى أن قال . قلت : بل في كشف اللثام : ( الأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه وعدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده ) قلت : هو كذلك مع فورية القضاء بل ومع عدمها في وجه ) .
والتحقيق : أن يقال إنه بناء على عدم فورية القضاء لا إشكال في تقديم حجة الإسلام عليه لفوريتها ، وقول صاحب الجواهر ( ره ) « بل ومع عدمه في وجه » لم يظهر المراد منه ولعل نظره إلى خصوص صورة ما لو أتى بحجة الإسلام في هذه السنة ولم يتمكن من الحج العقوبتى في السنوات اللاحقة ، فيقع التزاحم بينهما حينئذ ويقدم الحج العقوبتى لتقدم سببه وفيه : ما لا يخفى ، لعدم كونه من المرجحات وأما بناء على فورية القضاء كما هو الظاهر مما ورد في أخبار فساد الحج بالجماع من قوله : « عليه الحج من قابل » فيقع المزاحمة بين حجة الإسلام والحج العقوبتى وفي الحقيقة ليست المزاحمة بينهما بل بين فوريتهما . إلا إذا فرضنا أنه لو أتى بواحدة منهما لا يتمكن من الآخر في السنوات اللاحقة ، فتقع المزاحمة بين نفس الحجتين حينئذ ، وكيف كان ، فقد يقال بتقديم الحج العقوبتى على حجة الإسلام ويستدل لذلك بوجهين :
( الأول ) - هو أن القدرة المأخوذة في الحج العقوبتى قدرة عقلية ولا بد له من إتيانه بأي نحو كان ولو تسكعا وهذا بخلاف القدرة المأخوذة في حجة الإسلام ، وهي مشروطة بعدم استلزامها لترك واجب لأن القدرة المأخوذة فيها قدرة شرعية فيقدم الحج العقوبتى عليها ، ومهما دار الأمر : بينما هو مشروط بالقدرة العقلية وبينما هو مشروط بالقدرة الشرعية لا بد من تقديم الأول . وفيه : ما قد حققناه في الأصول بما لا مزيد عليه من منع كون ذلك من



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 9

90

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست