responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 86


إلخ » وخبر ابن أبي نجران وارد في خصوص الصيد فيقيد الأول به فيتجه التفصيل بين كفارة الصيد وغيرها ، فكفارة الصيد على العبد وسائر الكفارات على المولى . لكن هذا مما لم يقل به أحد . وقد عرفت أنه لم يثبت كون صحيح حريز مطلقا وذلك لاختلاف النسختين وعدم حصول العلم بكونهما روايتين مع احتمال كون كلمة ( أصاب ) ظاهرا في خصوص الصيد .
فتحصل أنه لا يمكن لنا الجمع بينهما ، فيتعارضان فيتساقطان .
هذا كله بناء على صحة سند خبر ابن أبي نجران كما نقول بذلك في حديث حريز وأما بناء على القول بضعف سنده فيبقى صحيح حريز بلا معارض ، فيتجه القول بكون خصوص كفارة الصيد على المولى لصحيح حريز . ولكن الظاهر صحة سند خبر ابن أبي نجران أيضا ، وذلك لأن إسناد الشيخ ( ره ) إلى سعد بن عبد اللَّه صحيح ، ومحمد بن الحسن هنا هو الصفار ، لأن من مميزاته رواية سعد بن عبد اللَّه عنه والمراد من سعد بن عبد اللَّه هنا هو الأشعري لأنه الذي يروى عن الصفار ولا إشكال في وثاقتهما ، ومحمد بن الحسين هنا هو ابن أبي الخطاب لأن من مميزاته رواية الصفار عنه وهو أيضا ثقة وعبد الرحمن بن أبي نجران لا إشكال في وثاقته ، فعلى هذا يكون الحديث صحيحا ، فيقع التعارض بينهما ، ويتساقطان ، وبعد التساقط ترجع إلى الإطلاقات - الدالة على ثبوت كفارة الصيد على المحرم - فتثبت الكفارة على العبد لا على مولاه ، فيتجه ما ذهب اليه صاحب الجواهر ( ره ) - من أن جميع الكفارات على العبد بدون تفصيل بين الصيد وغيره .
هذا ولكن يمكن أن يقال : إنه بعد تساقطهما ليس المرجع الإطلاقات - الدالة على ثبوت الكفارات على المحرم - بل المرجع هو الأصل العملي وذلك لأن الخاص في آن تعارضه مع الخبر الآخر بالتباين يعارض مع العام أيضا بالأخصية ، فعلى هذا يقع التعارض بين الحديثين وبين الإطلاقات ، فيحكم بتساقط جمعها . فما اشتهر من أنه إذا كان المخصص مبتلى بالمعارض كان المرجع عموم العام ليس بصحيح فان العام ليس في مرتبة متأخرة عن الخاص ومعارضه ، حتى تصل النوبة إليه بعد تساقطهما بل يتساقط الجميع في مرحلة واحدة فلا يمكن القول

86

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست