responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 81


لمحرمات الإحرام ، وهذا العنوان انما يكون منطبقا على العبد دون المولى كما لا يخفى .
( الثاني ) أنه بناء على عدم قابليته للمالكية ، فلا مال له حتى يقال بثبوت الكفارة عليه ومن المعلوم ثبوت كفارة في ارتكابه المحظورات ، فهي على مولاه .
ان قلت : مع عدم تمكنه من أداء الكفارة ينتقل فرضه إلى الصوم ، وليس على مولاه شيء .
قلت : ( أولا ) : ليس الصوم بدلا عن جميع كفارات الحج ، وإنما ثبت بدليته عن بعضها .
و ( ثانيا ) : أنه كما لا يتمكن من أداء الكفارة كذلك لا يتمكن من الصوم فيما إذا منعه المولى ، فإن إذنه له شرط في صحة صومه .
وفيه : ( أولا ) : منع أصل المبنى فإنه قد أثبتنا سابقا في صدر المبحث مالكيته .
و ( ثانيا ) : لو سلمنا ذلك أو فرض عدم تمكنه من أداء الكفارة لأجل عدم وجود المال حينئذ ففيما يكون الصوم بدلا عنها لا بد له من أن يصوم وليس للمولى منعه ، فإنه ( لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ) .
و ( ثالثا ) : لو فرضنا عدم تمكنه من الصوم أيضا لأجل منعه المولى ، تبقى الكفارة في ذمته ، يتبع بها بعد العتق ولا وجه لانتقالها إلى ذمة المولى .
و ( رابعا ) : أنه لو فرضنا عدم تمكن العبد من إعطاء الكفارة ، ولا الصوم إلى آخر العمر ، فيتجه القول بسقوط التكليف منه لانتفاء شرط الخطاب وهو القدرة ولا معنى لانتقالها إلى ذمة المولى ( بدعوى ) العلم بثبوت كفارة في البين ، وأي ربط للمولى بتكليف عبده الذي كان عاجزا عنه .
( الثالث ) : - ما مر من صحيحة حريز في كلام صاحب المعتبر ( ره ) في صدر المبحث وهو قوله - عليه السلام - كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام ، ( بدعوى ) أن إطلاقه يشمل الصيد وغيره . وفيه : أن صحيح حريز ورد على نحوين : ( أحدهما ) ما تقدم وهو قوله : « كلما أصاب العبد وهو محرم . إلخ » و ( ثانيهما ) : « المملوك كلما أصاب الصيد . إلخ » ولم يثبت كونهما روايتين ولا حجة لنا

81

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست