responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 80


رواه الشيخ ، وابن بابويه - رضى اللَّه عنهما - في الصحيح عن حريز عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ، قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام ) [1] . وذهب ثالث منهم كالمفيد - رحمه اللَّه - إلى التفصيل بين الصيد وغيره في الحكم بثبوت كفارة الصيد على مولاه ، دون باقي الكفارات . على ما حكاه صاحب المدارك .
وكيف كان فتحقيق المسألة موقوف على بسط الكلام في مقامين : ( المقام الأول ) في البحث عن ثبوت كفارات العبد على المولى مطلقا ، صيدا كان أو غيره ، وعدمه . ( المقام الثاني ) في أنه بعد فرض عدم كون كفاراته على مولاه هل تكون خصوص كفارة الصيد على المولى أولا ؟ .
أما الكلام ( في المقام الأول ) فنقول : لا اشكال أن مقتضى القاعدة بحسب الإطلاقات الواردة - الدالة على أن المحرم إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام كان عليه الكفارة - هو ثبوتها على العبد دون المولى ، كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) وذلك لأنه المحرم ، وهو الذي أتى بموجبها . ولم يكن مولاه محرما ولا مرتكبا للمحظورات حتى يحكم بثبوت الكفارة عليه ، هذا كله بحسب مقتضى القاعدة ، ويقع الكلام في أنه هل ورد دليل في خصوص العبد على أن كفاراته على المولى مطلقا حتى ترفع اليد عن مقتضى القاعدة أولا ؟
فنقول : ما يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه : - ( الأول ) - ما مر في كلام صاحب المعتبر ( قده ) من قوله : ( لأنها من توابع إذنه في الحج ) . وفيه : منع كونها كذلك فان اذن المولى له في الحج ليس إذنا له في ارتكاب المحظورات حتى تكون كفاراتها من توابعه كيف ومن الممكن أن يكون قد أذنه في الحج ولم يكن راضيا بارتكابه المحظورات بل يسخط عليه بذلك . ثم ، بعد فرض كون إذنه له في الحج إذنا في ارتكابه لها ، نقول : لا يستلزم ذلك أيضا ثبوت الكفارة عليه ، فان ارتكابه لها ليس مسببا توليديا لفعله ، والموضوع المأخوذ في لسان الأدلة هو المحرم المرتكب



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب - 56 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث 1 .

80

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست