البيع مما لا إشكال فيه . ثم إن كان المشترى عالما بذلك فلا خيار له . ولكن إذا كان جاهلا كان له الخيار بناء على ما مر من عدم بطلان حجه بانتفاء إذن المولى ، وليس للمولى حله فيكون حال العبد الواجب عليه إتمام الحج كحال العبد الذي آجره مولاه لعمل قد بقي منه شيء يسير واما بناء على القول ببطلان حجه ، بانتفاء إذن المولى فلا خيار له ، لبطلان حجه لعدم تحقق الإذن من المولى الثاني . كما أنه بناء على القول : بأن للمولى حله لم يكن له الخيار أيضا ، لتمكنه من الحل ، فلا يتوجه اليه ضرر ، فينحصر ثبوت الخيار فيما إذا قلنا بعدم بطلان حجه بانتفاء إذن المولى وأنه ليس له الحل ، فحينئذ له الخيار مع طول الزمان الموجب لتضرره وفوات بعض منافعه . وأما إذا كان الزمان قصيرا ، بحيث لم يكن في البين ضرر وفوات حق لم يكن له الخيار ، والمدار في قصر الزمان وعدمه هو نظر العرف . فإن كان الزمان بحيث لا يتساح فيه العرف أعم من أن يكون قصيرا أو طويلا يثبت له الخيار . وأما إذا كان الزمان قصيرا بنظره بحيث لا يرى فيه ضررا من جهة قصره فلا خيار له . ثم إنه قد أثبتنا في محله : أن الخيار في أمثال هذا الموارد ليس عبارة عن حق ثابت بقاعدة لا ضرر ، بل هو في الحقيقة يرجع إلى أن تمام البيع يكون برضى المشترى والجاهل لم يكن راضيا بذلك لمكان الشرط الضمني ، فإن تعقب الرضى تم البيع . وإلا فلا . [ المسألة الرابعة في كفارات العبد ] قوله قده : ( إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي على مولاه أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو ينتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه ، وفي غيره على مولاه ؟ وجوه : أظهرها كونها على مولاه . ( 1 ) قد وقع الخلاف بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في ذلك ، فذهب بعضهم كصاحب الجواهر ( ره ) إلى ثبوتها على العبد مطلقا ، صيدا كان أو غيره حيث قال : ( للأصل السالم عن المعارض المعتضد بظاهر قوله تعالى * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * . ) وذهب بعض آخر كصاحب المعتبر ( قده ) إلى ثبوتها على مولاه مطلقا ، حيث قال على ما حكاه صاحب المدارك : ( ان جناياته كلها على السيد لأنها من توابع إذنه في الحج . ولما