responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 78


برجوع المولى عن إذنه بل هو شرط واقعي ، فالتحقيق هو البطلان .
وأما صحة تصرفات الوكيل قبل علمه برجوع الموكل عن التوكيل فإنما هي لأجل نصوص خاصة وردت في ذلك الباب . منها :
1 - عن معاوية بن وهب وجابر بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنه قال :
من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور ، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها [1] . وغير ذلك من الأخبار . ولا يمكننا التعدي من باب الوكالة إلى غيره لكون الحكم على خلاف القاعدة ، فلا بد من الاقتصار على موردها . نعم ، إذا حصل لنا تنقيح المناط القطعي أو قام دليل تعبدي على جواز التعدي فيمكن تسرية الحكم منها إلى مفروض المسألة ولكن كليهما غير حاصل ، فلا يخرج ذلك عن كونه قياسا . ثم ، لو سلمنا صحة إحرامه لأنه تلبس بالإحرام على وجه مشروع - كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) - فهل للمولى حله كما أفاده الشيخ ( ره ) أم لا ؟ التحقيق : أنه مع تسليم صحة إحرامه يكون الأمر كما إذا رجع المولى عن إذنه بعد تلبس العبد بالإحرام فيتأتى فيه جميع ما قلنا في المسألة السابقة ، لأنه بعد تسليم صحة إحرامه لا وجه للتفصيل بين المسئلة المفروضة وبين المسألة السابقة .
[ المسألة الثانية صحة بيع المملوك المحرم ] قوله قده : ( يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم باذنه وليس للمشتري حل إحرامه .
( 1 ) هذا مما هو المعروف بين الفقهاء قديما وحديثا .
وفي المدارك : ( لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع إجماعا . ) . وفي الجواهر : ( للمولى بيع العبد في حال الإحرام قطعا . ) .
وكذا كلام غيرهما من الفقهاء . ولا كلام لنا فيه ، لعدم ورود دليل خاص تعبدي على مانعية الإحرام عن صحة البيع ، وليس إحرامه مانعا عن التسليم كي يقال ببطلان البيع من جهة فقدان شرط التمكن من التسليم فنتمسك في الحكم بصحة البيع بالإطلاقات كقوله تعالى * ( ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) ) * ، و * ( ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ) * وغير ذلك . وبالجملة أصل صحة



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب - 1 - من كتاب الوكالة الحديث 1 .

78

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست