responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 77


بمنع اعتبار اذن المولى بقاء والقول باعتبار إذنه حدوثا فقط فإذا دخل في العمل مشروعا يحكم بوجوب الإتمام عليه فعليه لا يمكنه منعه من ذلك ، ولكن لا لما قيل من إتمام الحج الفاسد قياسا بما ورد في ارتكاب بعض المحرمات على المحرم في وقت مخصوص لما عرفت من أنه قياس .
قوله قده : ( نعم لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه وإذا لم يعلم برجوعه وتلبس به هل يصح إحرامه ويجب إتمامه أو يصح ويكون للمولى حله ، أم يبطل . ؟ وجوه ، أوجهها الأخير .
( 1 ) لا إشكال في ما ذكره ( قده ) من عدم جواز تلبسه بالإحرام ، إذا علم برجوع المولى عن إذنه قبل الإحرام . إلا إذا قلنا بمانعية نهى المولى لا شرطية إذنه فحينئذ يتجه أن يقال : إنه إنما يحرم عليه أن يتلبس بالإحرام لو نهاه المولى وعلم بنهيه . وأما صرف رجوعه عن إذنه فلا يوجب حرمة الإحرام عليه . لكنك قد عرفت أن التحقيق شرطية الإذن لا مانعية النهى .
وأما إذا لم يعلم برجوع المولى عن إذنه فأحرم ، فهل يصح إحرامه أم لا ؟ إن قلنا بمانعية نهيه ، فقد عرفت إن صرف رجوعه عن إذنه لا يوجب بطلان حجه . وإن قلنا إن الإذن شرط ، فيتجه بطلان إحرامه ، لفقد شرط الصحة وهو الإذن . لكن ذهب صاحب الجواهر ( ره ) إلى الصحة حيث قال ما لفظه : ( لو رجع السيد قبل التلبس ولم يعلم العبد به حتى أحرم ، وجب الاستمرار في أقوى الوجهين ، لأنه دخل دخولا مشروعا ، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، فما عن الشيخ - من أنه يصح إحرامه وللسيد ان يحله - واضح الضعف . ) .
وفيه : أنه وان كان دخوله في الإحرام مشروعا ، - إما لأنه كان معتقدا ببقاء الإذن ، أو لأنه كان مقتضى الاستصحاب بقائه - لكن الإذن شرط واقعي لصحة إحرامه ولا دخل لعلم العبد وجهله في ذلك ، فإنه إذا قام دليل على شرطية شيء ، فظاهره الشرطية الواقعية ، إلا أن يكون هناك قرينة متصلة أو منفصلة على أنه شرط على وهما مفقودان فيما نحن فيه ، فالإذن ليس شرطا علميا لصحة إحرامه حتى يقال بصحة حجه في صورة جهله

77

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست