responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 70


ضعف ما ذهب اليه صاحب الدروس ( ره ) ، وبعض آخر من وجوب تجديدها لما عرفت آنفا .
[ الثاني في اعتبار الاستطاعة للعبد المعتق قبل المشعر ] قوله قده : ( هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام ، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو لا يشترط ذلك أصلا ؟ أقوال . أقواها الأخير لإطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام .
( 1 ) اختار الأول : صاحب الدروس ( ره ) حيث قال فيها : ( ولو أعتق قبل الوقوف أجزء عن حجة الإسلام بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها ) واختار الثاني : صاحب كشف اللثام ( قده ) حيث قال : ( ومن المعلوم أن الاجزاء عن حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال ) . واختار الثالث : صاحب المدارك - طاب ثراه - وقال بعدم اعتبار الاستطاعة أصلا لا سابقا ولا لاحقا ، وجعله مما ينبغي القطع به ، حيث قال : ( وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا لإطلاق النص ) ووافقه المصنف ( قده ) وصاحب الجواهر ( ره ) حيث حكم : بأن النصوص ظاهرة أو صريحة في إدراك حجة الإسلام بذلك وإن لم يكن مستطيعا ) .
يمكن أن يقال إن صرف انعتاقه قبل المشعر لا يكفي في صيرورة حجه حجة الإسلام ، بل لا بد من تحقق سائر الشرائط أيضا له ، فلو أعتق قبل المشعر لكنه لم يكن مستطيعا وواجدا للمال وحج متسكعا لم يجز حجه عن حجة الإسلام ، وذلك لإطلاق قوله تعالى : ( * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * . ) [1] ولإطلاق النصوص الدالة على اعتبارها في حجة الإسلام الشامل لمن كان حرا ومن انعتق قبل المشعر فكما نقول بعدم اجزاء حج الحر عنها فيما إذا حج متسكعا فكذلك نقول بذلك في العبد المعتق قبل المشعر ، لإطلاق الأدلة الدالة على اعتبارها فيها فحال العبد المعتق قبل المشعر حال سائر المكلفين من الأحرار في جميع ما يعتبر في حجة الإسلام بلا فرق .
وأما ما ذكره المصنف ( قده ) : من انصراف الإطلاقات - الدالة على اعتبارها فيها عن العبد المعتق قبل المشعر - فممنوع ، وعلى فرض ثبوته بدوي يزول بأدنى تأمل .



[1] سورة آل عمران : الآية - 91 .

70

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست