responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 67


- الجمل المتعددة - هو رجوعه إلى الجملة الأخيرة ، خصوصا مع تغيير العبارة فيها حيث قال : ( ولا يسافر ) ولم يقل : ( ولا سفر ) فان هذا يصلح للقرينية على رجوع الاستثناء المذكور فيه إلى الجملة الأخيرة .
2 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم . فإن أعتق أعاد الحج [1] .
بتقريب : أن الظاهر من قوله : ( المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج ) أنه كان اشتراط اذن المولى مسلما عنده وقرره الامام - عليه السلام - على ذلك . وهذا الحديث أيضا في الجملة قابل للمناقشة وبالتأمل تعرف .
3 - عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : إن معنا مماليك وقد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم ؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء [2] هذا الحديث وان كان ظاهره في بادي النظر بطلان حجه حتى مع الاذن لكن ظاهره غير مراد قطعا ، فلا بد من حمله ، وأقرب المحامل هو ان يقال أنه لا حج له بدون اذن المولى لا مع الاذن .
[ في عدم إجزاء حج العبد ولو مأذونا ] قوله قده : ( ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام .
( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بل في الجواهر : ( بالإجماع بقسميه منا ومن غيرنا ) . وفي محكي المنتهى : ( وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ) . ويدل عليه جملة من الأخبار الواردة في المقام - منها :
1 - عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا [3] .



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 16 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 10
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 15 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3
[3] الوسائل - ج 2 ، الباب - 16 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5

67

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست