responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 65


التأمل فيها ، يتضح الحال في التفاصيل المذكورة في المسئلة ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع الجواهر ومفتاح الكرامة في باب لواحق بيع الحيوان .
( فائدة ) لو قلنا بعدم قابلية العبد للمالكية - أصلا - أمكن ان يقال : إن الحرية في الحقيقة ليست شرطا على حدة بل اشتراطها راجع إلى اشتراط الاستطاعة المالية ، فعدم وجوب الحج عليه انما يكون من جهة عدم مالكيته للزاد والراحلة لا من جهة كونه عبدا ، لكن يمكن المناقشة في ذلك بأنه لو لم تكن الحرية شرطا على حدة للزم القول : بأنه لو بذل المولى لعبده جميع مصارف حجه وجب عليه الحج ، لأنه حينئذ - وان لم يكن مالكا لما يبذله له - لكنه يستطيع الحج بالاستطاعة البذلية ، وهذا مناف لإطلاق أدلة عدم وجوب الحج على العبد ، فيعلم من هذا أن الحرية شرط على حدة وان قلنا بعدم مالكية العبد . نعم ، لو قلنا بعدم مالكيته مطلقا فكون الحرية شرط على حدة أوضح .
[ في اعتبار إذن المولى في صحة حج العبد ] قوله قده : ( نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال .
( 1 ) لا ينبغي الكلام في ذلك ولكن يقع الكلام : في أنه هل يكون اذن المولى شرطا في صحة حجه فلو حج بدون إذنه لم يصح أولا ؟ كأنه قد تسالم الأصحاب على اشتراطه فيها . ويمكن الاستدلال لذلك بوجهين :
( الأول ) - عموم أدلة عدم استقلاله في أموره قال اللَّه تعالى : ( * ( ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * ) [1] فكل ما صدر عنه بغير اذن مولاه فهو بمنزلة العدم وحرام عليه .
ويمكن المناقشة في ذلك : بأنه وان دلت الآية الشريفة ، والروايات على أنه لا يقدر على شيء ، ولكنها منصرفة إلى الأفعال ، والأعمال التي تعد تصرفا في سلطنة المولى فالدليل أخص من المدعى .
واما إذا لم يكن موجبا لتصرفه فيها ، فلا مانع منه ، لعدم شمول الأدلة الدالة على حرمة عمله بدون الاذن له ، فإنه يمكن ان يتفق عدم كون حجه تصرفا في سلطنة المولى ،



[1] سورة النحل : الآية - 77 .

65

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست