responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 64

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


هذا ، ويمكن أن يقال : ان الأخبار الدالة على نفى المالكية عنه وبعض الأخبار الدالة على قابليته لها كلتاهما قابلتان للحمل في مقام الجمع ، وليس حمل إحداهما بأولى من حمل الأخرى ، فالمرجع إطلاق أدلة سببية الأسباب للملك التي لم تفرق فيها بين الحر والعبد ، فتثبت مالكيته مط .
ثم أعلم انه استدل على عدم المالكية مع قطع النظر عن الأخبار بوجوه استحسانية يمكن المناقشة في جميعها قال في الجواهر : ( وفي الرياض انه الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منا ، وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلا نادرا للأصل في كثير من الموارد ، مؤيدا بأنه مملوك فلا يكون مالكا لان مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه ، وبأن ما يكتسبه العبد من فوائد ملك المولى فيكون تابعا له ، بل قيل : انه لا يعقل ملك المملوك على وجه يختص به دون مولاه لأن نفسه وبدنه وصفاته التي من جملتها سلطانه مملوكة ، فسلطان السلطان غالب عليه . واليه يرجع ما عن المختلف : من أنه لو ملك لما جاز للمولى أخذه منه قهرا والتالي باطل إجماعا ) .
وفيه : أن الأصل منقطع بما عرفت من الدليل على المالكية في الجملة أو مط ، والتأييد - بأنه مملوك فلا يكون مالكا - صرف استحسان لا يصغى اليه ، وأما عدم معقولية مالكيته فقد عرفت ما فيه ، وأما غلبة سلطان المولى فإنما يوجب حجر العبد في تصرفاته وتوقفها على رضى المولى دون عدم قابلية مالكيته كما لا يخفى ، وكون ما يكتسبه العبد من الفوائد ملك للمولى لا ينافي عقلا صيرورته مالكا فلا بد إذا من النظر إلى الأخبار الواردة في المقام وقد عرفت أن المستفاد منها هو المالكية في الجملة أو مط .
وكيف كان لا يخفى أنه من التأمل في الروايات الواردة في هذه المسألة لظهر فساد ما توهم في المقام من عدم صلاحية الإطلاقات لدفع الشك الناشئ عن قابلية العبد للمالكية وعدمه ، كما أنه لا مجال للتمسك بالأخبار التي تمسكوا بها للقول بعدم مالكيته مط ، وهذا القول نسبه بعض إلى الأكثر وبعض إلى المشهور وبعض ادعى الإجماع عليه ، وكما أن من

64

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست