responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 63


فالإنصاف أن حمل بعض أخبار عدم مالكيته على الإطلاق كالطائفة الأخيرة من الأخبار على نفى التسلط بدون اذن المولى في غاية الاشكال .
وأما ما تقدم من الأخبار الدالة على مالكيته فكثير منها قابلة للمناقشة ، فإن ما مر من الأخبار الدالة على أن من أعتق عبده وعلم بأن له مالا ولم يستثنه كان المال لعبده والا كان للعتق لا يدل على مالكية العبد ، لأن كون ماله له بعد العتق في خصوص صورة العلم حكم تعبدي ، ومن المعلوم أنه بعد العتق قابل للمالكية ولا يستلزم ذلك كونه قبل العتق أيضا قابلا لها كما لا يخفى .
نعم ، ما فيها من نسبة المال إلى العبد باللام ظاهرة في الملكية ، ولكن حمل الطائفة الثانية على إرادة نفى التسلط الاستقلالي ليس بأولى من حمل ما في تلك الأخبار من نسبة المال إلى العبد على إرادة ضرب من الاختصاص والملابسة ، ان لم نقل بأولوية الثاني لا ظهرية بعض اخبار نفى المالكية فيها .
فعلى هذا يمكن ان يقال : انه - وان كان مقتضى إطلاق أدلة سببية الأسباب مالكية العبد على الإطلاق - لكنها مقيدة ببعض الأخبار التي هي كالصريح في نفى مالكية فنقول بمقتضى تلك الأخبار : أن كلما يكتسبه العبد فهو لمولاه وليس هو مالكا له الا في موردين : ( أحدهما ) فاضل الضريبة ، لصراحة ما مر من صحية عمر بن يزيد في مالكيته له فتقدم على اخبار عدم المالكية بالتخصيص . ( وثانيهما ) ما وهبه المولى له أما عوضا عما أورده من الجنايات كما في موثق إسحاق بن عمار المتقدم الصريح أيضا في مالكيته له ، أو مط كما يدل عليه صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم لما فيه من تقرير ما فرضه السائل من هبة المولى مالا لام ولده . فهذان الخبران أيضا يقدمان على اخبار نفى مالكية العبد بالتخصيص .
فالمتحصل من الجمع بين جميع الأخبار هو قابلية العبد للمالكية فلو ملكه المولى شيئا ملكه ، وكذلك يملك فاضل الضريبة ومنافع ذلك يصير ملكا له بمقتضى أدلة سببية الأسباب للملك . وأما ما اكتسبه العبد بعمله فهو لمولاه بمقتضى ظاهر كثير من الأخبار المقدم على إطلاق أدلة سببية الأسباب للملك بالأخصية .

63

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست